0 / 0
49,28703/02/2015

طلق زوجه وانتهت عدتها دون رجعة , ثم طلقها أكثر من ثلاث تطليقات بعد انتهاء العدة

السؤال: 223572

طلّقت زوجتي طلقة واحدة ، قلت لها : “عودي إلى أهلك بعد انتهاء عدّتك ” ، بنيّة الطلاق ، ولم أقل ” إنّكي مطلّقة ” ، ولكن كانت نيّتي الطّلاق بسبب أحداث وقعت في الماضي ، ثم انتهت العدّة ولم أرجعها فيها ، ولم تعد إلى أهلها الذين يعيشون في دولة عربية ، وبقيت معي في بلد غربي بسبب العمل لأشهر لم تجامع فيهم ، ثم غادرت ، علما أن بعد انتهاء العدّة ، وفي لحظة غضب : تلفظت بأكثر من ثلاث طلقات عمدا.
سؤالي هو : هل من الممكن مراجعة الزوجة في هذه الحالة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
قولك لزوجتك : (عودي لأهلك بعد انتهاء عدتك) هو من كنايات الطلاق فقد ذكر العلماء أن من قال لزوجته : الحقي بأهلك ، ومثله : عودي إلى أهلك ، أو قال لها : اعتدي : فإن ذلك من كنايات الطلاق .
جاء في ” المبسوط ” للسرخسي (6 / 75) : ” فَأَمَّا إذَا قَالَ : اعْتَدِّي ، فَهَذَا اللَّفْظُ كِنَايَةٌ ….. فَإِذَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ ” انتهى .
وجاء في ” الإقناع ” للماوردي (1 / 147) : ” وَالْكِنَايَة أَن يَقُول لَهَا ….أَو الحقي بأهلك أَو اعْتدي” انتهى .
وحكم الكناية أنه يقع الطلاق إذا نواه الزوج ، ولا يقع إذا لم ينوه ، كما سبق بيانه في الفتوى : (127627) .
وبناء على هذا ؛ فما دمت قد نويت بهذا اللفظ الطلاق : فإنه يقع الطلاق .

وقد ذكرت بأنك تركت زوجتك دون مراجعة في فترة العدة ، وبهذا تبين منك امرأتك ، ولا يقع عليها الطلاق الذي تلفظت به بعد انتهاء العدة ، لأنها في هذه الحالة أجنبية عنك ، وليست زوجة لك .
جاء في ” فقه السنة ” لسيد سابق (2 / 252) : ” فلو قال لامرأة لم يسبق له الزواج بها : ” أنت طالق” يكون كلامه لغوا لا أثر له ، وكذلك الحكم فيمن طُلِّقت وانتهت عدتها ، لأنها بانتهاء العدة تصبح أجنبية عنه ” انتهى.

وعلى هذا ، فإذا كانت الطلقة التي وقعت وانتهت عدتها منها ، هي الطلقة الأولى ، كما ذكرت في سؤالك ، أو كانت الثانية : فإنه يجوز لك أن تراجع امرأتك بعقد نكاح جديد ، يشترط له ما يشترط لعقد النكاح ، فلابد من رضاها بذلك ، وموافقة وليها ، وحضور شاهدين ، وأن يكون لها مهر .

أما إذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى ، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها أو يموت عنها.

ثانيا:
بقاؤك مع زوجك بعد انتهاء عدتها : لا يجوز , فإن كنت تقيم معها في بيت واحد بحيث تختلي بها : فهذا محرم يجب عليك ، أنت وهي ، أن تتوبا إلى الله تعالى منه ، لأنها بعد انتهاء العدة أجنبية عنك .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android