0 / 0

هل يلزمه أن يسدد دين والده بعد وفاته ؟

السؤال: 223267

أبي استدان مصاغا ذهبيا من زوجته ليبني لي بيتا دون علمي ، مع العلم أنني أرسلت له ثمن البناء ، وسألته هل بقي علي شيء من المال . فقال لي : لا . ثم بعد وفاة أبي أخبرتني زوجة أبي أن أبي استدان المصاغ منها . وقال لها أمام أخواتي البنات : تأخذين الدين من ابني ، وشهدت أخواتي بذلك . وقالت إن هناك ورقة بذلك ، ولكنها فقدتها ، وهي تذكر أوزانا مختلفة للمصاغ . ماذا يجب علي أن أفعل . وإذا كان الجواب بالدفع ، فهل أدفع بسعر الذهب في هذا الوقت أم بسعره من ست سنوات . مع العلم أني لم أسكن البيت ؛ لأنه تهدم بسبب الحرب ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا اطمأن قلبك لصدق دعوى زوجة أبيك ، خاصة مع شهادة أخواتك على وصية والدك ، فالواجب عليكم أداء هذا الدين لها ، ولكن من أموال التركة قبل قسمتها بين الورثة ، أي يؤدى هذا الدين مما تركه الوالد من مال أو عقار ؛ لأنه دين متعلق بذمته ، وليس بذمتك أنت ؛ فأنت – بحسب ما ورد في السؤال – لم توكله بالاستدانة لحسابك ، ولم تطلب منه ذلك ، بل لم تعلم بشأن هذا الدين إلا بعد وفاته ، وحينئذ لا يترتب عليك شيء ، ولو أخبر الوالد أنه استدان لحسابك ، فليس ذلك من حقه ، ولا يملك ذلك شرعاً .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" دين الميت لا يجب على الورثة قضاؤه ، لكن يُقضى من تركته " انتهى من " منهاج السنة " (5/232) .

وانظر في موقعنا الفتوى رقم : (43085) .

فإن لم يترك الوالد مالاً بعد وفاته ، فلا يلزم الورثة أن يقضوا هذا الدين .

إلا أن نصيحتنا لك أن تؤدي هذا الدين عن والدك من حسابك الخاص ، خاصة إذا لم يكن له من المال ما يوفي دينه ، وكان عندك أنت وفاء ذلك الدين ؛ فذلك من البر به ، والإحسان إليه بعد وفاته ، فقد قصد مساعدتك والتخفيف عنك ، فلا أقل من أن تكافئ الإحسان بالإحسان ، وتؤدي ما أوصاك بأدائه ، بشهادة أخواتك .
فقد رُوي عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ – صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال : " بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبَرُّهُمَا بِهِ ؟
قَالَ : ( نَعَمْ ، خِصَالٌ أَرْبَعَةٌ : الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا ، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا ، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا ، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا ، فَهُوَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ بِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا ) رواه الإمام أحمد في " المسند " (25/457) .

وإنفاذ عهدهما يشمل تنفيذ هذه الوصية التي أوصى بها والدك ، وهذا وإن كان غير واجب عليك كما سبق ، إلا أنه من الإحسان إلى الوالد والبر به .
ولك الأجر عند الله سبحانه .

وتؤدي الدين بسعر الذهب يوم الوفاء ، وليس يوم القرض ، أو تؤدي وزنه ذهبا ، وهذا هو الأفضل .

وينظر ما سبق بيانه في الفتوى رقم : (136609) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android