0 / 0
46,32118/11/2014

هل يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة لحاجته ، مع أنه يمتلك عدة أراضٍ؟

السؤال: 222551

اشتريت أراضٍ عدّه يوم أن كانت حالتي المادية جيدة ، أمّا الآن فقد تدهور الوضع ، ولم أعد أنهض حتى بالمصاريف الأساسية ، فهل يمكنني قبول الزكاة من الآخرين كإخوتي مثلاً، أم يجب عليّ بيع بعض تلك الأراضي لتغطية مصاريفي واحتياجاتي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
دفع الزكاة إلى الأقارب المستحقين لها أفضل من دفعها إلى غيرهم ؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة ، إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزم نفقتهم فإنه لا يجوز أن يعطوا من الزكاة ، بل يأخذون ما يحتاجون إليه ، من جملة النفقة الواجبة .
أما إذا كان القريب لا تجب نفقته ، كالأخ أو العم ، أو نحوهم من الأقارب الذين لا لا تلزمه نفقتهم : فيجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا يستحقونها.
انظر جواب السؤال رقم : (50640) .
ثانيا :
من كان عنده ما يغنيه من أموال يستطيع أن يبيعها أو يؤجرها – كأرض أو عقار – ويسد حاجته : فعليه أن يبيع منها أو يؤجر ، وينفق على نفسه ومن يعوله ، ولا يأخذ من مال الزكاة ، لأنه ليس من مستحقيها .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
لي صديقٌ اشترى بيتاً له ، وكلفه مبلغاً من المال وصل إلى ثلاثمائة ألف ريال أو يزيد ، ولكنه لم يستطع تسديد المبلغ بالكامل ، فقد بقي مديناً قرابة الخمسين ألف ، فهل يحق أن يأخذ من الزكاة التي تأتي من المسلمين مع العلم أنه يملك أرضاً وبيته القديم ؟
فأجاب :
” إذا كان اشترى البيت الجديد للتجارة ، أو لمزيد الدنيا وعنده بيتٌ يكفيه : فلا يستحق الزكاة ، بل يبيع بيته الجديد ويوفي ما عليه من الدين ، أو يلتمس ذلك من جهة أخرى ، لأنه ليس فقيرا ، ما دام عنده السكن فإنه يبيع هذا البيت ، ويسدد ما عليه من الدين, ويستعمل الباقي في حاجاته , ولا يسمى فقيرا وعنده أرض ، وعنده هذا البيت الجديد ، وعنده سكن .
الزكاة لا بد أن يكون صاحبها فقيراً ، ليس عنده ما يقوم بحاله ويغنيه عن الزكاة ؛ أما إذا كان عنده ما يغنيه من كسب يسد حاجته أو وظيفة تسد حاجته أو أموال يستطيع أن يبيع منها ما يسد حاجته : فلا يعطى ” انتهى .
http://www.binbaz.org.sa/mat/13968
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (146372) .

وبناء على ذلك :
فعلى السائل أن يبيع بعض تلك الأراضي التي يمتلكها ، أو يؤجرها ، أو يستثمرها فيما يمكنه استثمارها فيه ، وينفق على نفسه وأهله من ذلك ، ولا يأخذ من مال الزكاة ، لا من إخوته ولا من غيرهم ؛ لأنه ليس من أهلها .

ويتأكد منعه من أخذ الزكاة ، إذا كان قادرا على الكسب .
وقد قدمنا في جواب السؤال رقم : (146363) : أنه لا يجوز صرف الزكاة لفقير قادر على الكسب ؛ لأنه لا يعتبر فقيراً ، ما دام قادراً على التكسب بعمله .

والسائل له أربعون سنة ، وعنده أراض ، ومثل ذلك لا يجوز له أن يتكل على أموال الناس ، ويستشرف إليها ، بل الواجب عليه أن يعمل ، ويتكسب لنفسه وأسرته ، ما يكف به وجهه عن الناس .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android