هل يجوز لشخص الزواج من أخت زوجته ، إذا انتهت عدة الأولى ، وإن كانت الزوجة الأولى على قيد الحياة ؛ لأن المنهي عنه إنما هو الجمع بينهما وزوجته السابقة لا زالت على قيد الحياة ؟
0 / 0
10,08901/09/2002
الزواج من أخت مطلقته
السؤال: 22179
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
نعم ، يجوز الزواج من أخت زوجته السابقة بشرط انتهاء عدته من الأولى ، والدليل على ذلك قول الله تعالى : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْن ) النساء / 23 ، وعن عبيدة السلماني أنه قال : ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر , وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها .
فالنهي هو عن الجمع في حال ثبوت الزوجية ، أما الآن فالزوجة الأولى قد انتهت علائقه منها بالطلاق .
والله اعلم .
انظر : المغني ( 7/68-69 ) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب