فقد أجاب مجلس مجمع الفقه الإسلامي عن هذه المسألة بما يلي :
أولاً : زرع الغدد التناسلية : بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية ( الشّفرة الوراثية ) للمنقول منه حتى بعد زراعتهما في متلقّ جديد ، فإن زرعهما محرم شرعاً .
ثانياً : زرع أعضاء الجهاز التناسلي : زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية - ما عدا العورات المغلظة - جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية . والله أعلم .
0 / 0
18,11209/رمضان/1420 الموافق 17/ديسمبر/1999
زراعة الأعضاء التناسلية
السؤال: 2141
ما حكم عملية زراعة الخصيتين المنقولة من شخص حديث الوفاة خصوصا وأنّ ذلك قد يكون حلاّ للشخص المُصاب بالعُقم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
مجمع الفقه الإسلامي ص 121
هل انتفعت بهذه الإجابة؟