0 / 0
7,90211/01/2014

جدته أرضعت بنتا وبعد وفاة والدها تزوجت أمها بشخص آخر، وأرضعت جدته بنتها أيضاً من زوجها الثاني ، ويسأل عن عدة أمور

السؤال: 209387

جدتي أرضعت بنت وبعد وفاة والدها تزوجت أمها بشخص آخر، وقامت جدتي بإرضاع بنتها أيضاً من زوجها الثاني .
وأسئلتي هي :
1- هل أخوت البنت من زوج المرأة الأول هم أخوان لعماني وعماتي كافة أبناء جدي؟ أم البنت التي أرضتها جدتي فقط؟
2- هل أخ وأخوات البنت الثانية التي أرضعتها جدتي – من زوج المرأة الثاني- أخوان لعماني وعماتي أم البنت التي أرضعتها جدتي؟
3- الحليب أو اللبن الذي في المرأة ملك من الزوج أم الزوجة.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إذا أرضعت جدتك طفلتين ، خمس رضعات ، في الحولين ، قبل الفطام : صارت جدتك أما للبنتين من الرضاعة ، وصارت البنتين أختين لأعمامك وعماتك ، أبناء الجدة التي أرضعتهما ، وسواء في ذلك من رضع مع البنتين ، أو كان قبل رضاعهما ، أو بعده ؛ لقول الله تعالى ـ في محرمات النساء ـ : ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) النساء/23 ، ولقوله – صلى الله عليه وسلم – ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) البخاري (2645) ، ومسلم (1445) .

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (7/87) : ” كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع , وهن الأمهات , والبنات , والأخوات , والعمات , والخالات , وبنات الأخ , وبنات الأخت..؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) متفق عليه وفي رواية مسلم: ( الرضاع يحرم ما تحرم الولادة )… ولا نعلم في هذا خلافاً ” انتهى.

ثانياً:
حكم المحرمية : هو خاص بالرضيع ( البنتين ) فهما اللتان صارتا بنتين لجدتك ، وأختين لأعمامك وعماتك ، ومن ثم : هي عمة لك من الرضاعة ـ ؛ أما باقي إخوة البنتين ، الأولى والثانية ، ذكورا وإناثا : فلا تعلق لهم بشيء من ذلك الحكم أصلا ، ولا علاقة لهم بجدتك ، ولا بأعمامك ، ولا عماتك ؛ فجدتك ليست أما لهم ، لا من النسب ، ولا من الرضاع ، ومن ثم ، فأعمامك وعماتك : ليسوا إخوة لهم ، ولا علاقة للأعمام والعمات بهم أصلا ؛ إنما الحكم ـ كما سبق ـ يختص بمن ارتضع من الجدة وحده ، ومن بعده فروعه [ أبناؤه ] ؛ دون أصوله ـ أبيه وأمه ـ ، ودون حواشيه : إخوته ، وأخواته .

وهذا اللبن الذي انتشرت به المحرمية : هو مشترك بين المرأة والرجل ، فإذا أرضعت به ، صارت أما من الرضاعة ، لمن أرضعته ، وصار زوجها ، صاحب اللبن ، أبا للرضيع من الرضاعة أيضا .

قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : ” إذا حملت من رجل وثاب لها لبن فأرضعت به طفلاً رضاعاً محرماً , صار الطفل المرتضع ابنا للمرضعة , بغير خلاف , وصار أيضاً ابنا لمن ينسب الحمل إليه , فصار في التحريم وإباحة الخلوة ابنا لهما , وأولاده من البنين والبنات أولاد أولادهما , وإن نزلت درجتهم , وجميع أولاد المرضعة من زوجها ومن غيره , وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها , إخوة المرتضع , وأخواته , وأولاد أولادها أولاد إخوته وأخواته , وإن نزلت درجتهم , وأم المرضعة جدته وأبوها جده , وإخوتها أخواله , وأخواتها خالاته , وأبو الرجل جده , وأمه جدته , وإخوته أعمامه , وأخواته عماته , وجميع أقاربهما ينتسبون إلى المرتضع كما ينتسبون إلى ولدهما من النسب; لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة , فنشر التحريم إليهما, ونشر الحرمة إلى الرجل وإلى أقاربه, وهو الذي يسمى لبن الفحل…
فأما المرتضع , فإن الحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده وإن نزلوا , ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته , ولا إلى أعلى منه , كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأجداده وجداته , فلا يحرم على المرضعة نكاح أبي الطفل المرتضع , ولا أخيه , ولا عمه , ولا خاله , ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع , ولا أخته , ولا عمته , ولا خالته , ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة , وأولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع وأخواته .
قال أحمد : لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاع , ليس بينهما رضاع ولا نسب , وإنما الرضاع بين الجارية وأخته “.

انتهى من “المغني”(8/141) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” يجب أن نعرف أن الرضاع لا ينتشر حكمه إلا إلى المرتضع نفسه وفروعه فقط ، ولا ينتشر الرضاع إلى أصوله وفروع أصوله .
وبهذه القاعدة : يتبين حل مشاكل كثيرة ، يسأل عنها كثيراً .
والإيضاح مرة ثانية : أن الإنسان إذا رضع من امرأة رضاعاً معتبراً شرعياً ، صار ولداً لها ، وصار أولادها ـ ذكورهم وإناثهم ـ إخوة له ، وصار إخوتها أخوالاً له ، وأخواتها خالات له ، وصار أيضاً ولداً لمن ينسب لبنها إليه ، فيكون زوجها أباً له من الرضاع ، وإخوة زوجها أعماماً له من الرضاع .
وينتشر هذا الحكم إلى فروع المرتضع ، يعني إلى ذريته .
وأما إخوة المرتضع ، وأبوه ، وأمه : فلا تأثير للرضاع فيهم إطلاقاً ، لا يؤثر فيهم أبداً ، وهم بالنسبة لمن كانوا محارم لهذا المرتضع بسبب الرضاع ، هم أجانب ، وليسوا محارم. ” .
انتهى من فتاوى ” نور على الدرب “.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android