0 / 0
78,75527/01/2014

حكم إعطاء الوالد زكاة ماله لولده الموظف ؟

السؤال: 207374

هل يجوز إعطاء الزكاة للأبناء ، علما أنهم يمتلكون وظائف عمومية ؟
إذا كان الجواب : لا .
فما العمل إذا أجبرك الأب على أخذ الزكاة عنوة ؟ ، فهل يجوز أخذها والتصرف فيها ، أو إعطاؤها لمن ترى أنه أحق منك بها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

هؤلاء الأبناء لهم حالات :
الحالة الأولى :
أن يكونوا مكتفين برواتب وظائفهم ، غير محتاجين .
فهم ـ في هذه الحالة ـ ليسوا من أهل الزكاة ، ولا يحل للوالد أن يعطيهم زكاة ماله ، ولا تبرأ ذمته بالدفع إليهم .
الحالة الثانية :
أن تكون رواتبهم لا تكفي للنفقة ، ونفقتهم تجب على الوالد ، والوالد له من المال ، غير الزكاة ، ما يمكن أن ينفقه عليهم ؛ ففي هذه الحالة لا يجوز للوالد أن يعطي لهم زكاة ماله ، أيضا ، لأن نفقتهم واجبة عليه .

قال ابن المنذر :
” وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد ، في الحال التي يجبر الدافع إليهم ، على النفقة عليهم ” انتهى من ” الإجماع ” ( ص 57 ) .
قال ابن قدامة المقدسي :
” قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ، في الحال التي يجبر الدّافع إليهم على النفقة عليهم ، ولأنّ دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته ، وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنّه دفعها إلى نفسه ، فلم تجز، كما لو قضى بها دَينَه ” .
انتهى من ” المغني ” ( 4/ 98 ) .

فعلى هاتين الحالتين ؛ لا يجوز لوالدهم أن يدفعها إليهم ، ولا يجوز لهم أخذها .
جاء في ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” ( 23/333 ) :
” لا يحلّ لمن ليس من أهل الزّكاة أخذها وهو يعلم أنّها زكاة ، إجماعًا . فإن أخذها فلم تُسترَدّ منه : فلا تطيب له ، بل يردّها أو يتصدّق بها ; لأنّها عليه حرام ، وعلى دافع الزّكاة أن يجتهد في تعرّف مستحقّي الزّكاة ، فإن دفعها بغير اجتهاده ، أو كان اجتهاده أنّه من غير أهلها وأعطاه لم تجزئ عنه ، إن تبيّن الآخذ من غير أهلها ” انتهى .

وإذا هم أعطوها لمن هو أهل للزكاة نيابة عن والدهم لا تصح إلا بعد أن يعلموه بذلك ؛ لأنها عبادة تحتاج إلى نية فاعلها .
فيجب نصيحة الأب ، والتوضيح له بأن ما يفعله لا يجوز ويمكن الإستعانة بمن يثق بهم الوالد كإمام مسجد الحي مثلا لتوضيح ذلك له .

الحالة الثالثة :
أن تكون عليهم ديون لا تكفي رواتبهم للوفاء بها ، أو تكون رواتبهم لا تكفي للنفقة ، والوالد ليس له من المال غير الزكاة ما يمكن أن ينفقه عليهم .
ففي هذه الحالة : رجح عدد من العلماء جواز إعطاء الوالد زكاة ماله لأولاده .
ففي ” مجموع الفتاوى ” لشيخ الإسلام ابن تيمية ( 25/92 ) :
” وسئل – رحمه الله – :
هل من كان عليه دَين يجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه لقضاء دينه أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا كان على الولد دَينٌ ، ولا وفاء له؛ جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهـر القولين في مذهب أحمد وغيره ‏.‏
وأما إن كان محتاجًا إلى النفقة ، وليس لأبيه ما ينفق عليه ، ففيه نزاع ، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه ‏.‏
وأما إن كان مستغنيا بنفقة أبيه ، فلا حاجة به إلى زكاته‏.‏ والله أعلم‏ ” انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم دفع الإنسان زكاته إلى أصله وفرعه ؟
فأجاب : ” دفع الزكاة إلى أصله وفرعه ، أعني آباءه وأمهاته وإن علوا ، وأبناءه وبناته وإن نزلوا: إن كان لإسقاط واجب عليه لم تجزئه ، كما لو دفعها ليسقط عنه النفقة الواجبة لهم عليه ، إذا استغنوا بالزكاة ، أما إن كان في غير إسقاط واجب عليه ، فإنها تجزئه ، كما لو قضى بها ديناً عن أبيه الحي ، أو كان له أولاد ابن ، وماله لا يحتمل الإنفاق عليهم وعلى زوجته وأولاده ، فإنه يعطي أولاد ابنه من زكاته حينئذ ؛ لأن نفقتهم لا تجب عليه في هذه الحال .
وبذل الزكاة للأصول والفروع في الحال التي تجزئ : أولى من بذلها لغيرهم ؛ لأن ذلك صدقة وصلة ” انتهى من “مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين” (18/415) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android