0 / 0
67,56713/09/2013

دخل مكة دون إحرام بنية العمرة

السؤال: 205153

قمت أنا وزوجتى بأداء عمرة منذ عدة سنوات ، وكنا بصحبة عائلة أخرى بسيارتهم من الرياض ، وقال لنا الصديق : بأنه من الممكن أن ندخل مكة المكرمة بدون إحرام ونبيت بها ، ثم نحرم من هناك ، وفعلنا ذلك دون علم منا بأن ذلك من المحظورات ، ولم تكن تلك العمرة عمرة الإسلام ، كما أننا أدينا العمرة بعد ذلك عدداً كثيراً من المرات مع الالتزام بالميقات . فهل علينا شىء لتلك العمرة ؟ وإن كان علينا ذبح فهل هناك جمعيات تقوم بذلك نيابة عنا لأنني أعمل بالرياض ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قد أخطأ صديقكم – ولا شك – فيما قاله لكم من جواز مروركم على الميقات دون إحرام ، وأخطأ مرة أخرى من جعلكم تحرمون من مكة نفسها ؛ لأن أهل مكة ومن في حكمهم لا بد لهم من الخروج للحل إذا رغبوا بأداء عمرة .
وقد حدَّد الشرع مواقيت مكانية للقادمين إلى مكة لغرض العمرة والحج ، فإما أن يمر بعينها فيحرم منها ، أو يحرم من المكان الذي يحاذيها .
ومن كان يسكن بين المواقيت ومكة : فإنه يحرم من مكانه ، وكذا من جاء جدة أو نحوها ، ممن هو دون المواقيت ، ثم بدا له أن يأتي بعمرة : فإنه يحرم من مكانه .
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشأم الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، فهنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهِله من أهله " .
رواه البخاري ( 1454 ) ، ومسلم ( 1181 ) .
والواجب على صديقكم التوبة والاستغفار من نسبته ذلك الحكم للشرع ، والواجب عليكم – جميعاً – عند جمهور أهل العلم – شاة تُذبح في الحرم وتوزع على فقرائه ، فمن لم يستطع منكم ذلك فتكفيه التوبة .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" الواجب على من نوى العمرة ثم مر بالميقات أن يحرم منه ، ولا يجوز له مجاوزته بدون إحرام ، وحيث لم تحرموا من الميقات فإنه يجب على كل منكم دم ، وهو ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبح بمكة المكرمة ، وتقسم على فقرائها ، ولا تأكلوا منها شيئاً ، أما ترك صلاة ركعتين بعد لبس الإحرام فلا حرج عليكم في ذلك " .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 176 ، 177 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – بعد تفصيل علمي في مسألة من ترك واجباً في الحج والعمرة – :
" وحينئذٍ نقول لمن ترك واجباً : اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك ، أو وكِّل من تثق به من الوكلاء ، فإن كنتَ غير قادرٍ : فتوبتك تجزئ عن الصيام ، وهذا هو الذي نراه في المسألة " .
انتهى من " الشرح الممتع " ( 7 / 441 ) .
ويمكنكم الاتصال بالمؤسسات الموثوقة لتوكيلها بالذبح لكم في مكة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android