0 / 0

تتصل بزوجها بعد العقد لترتيب أمور الزواج ، وحلف والدها بالطلاق لو فعلت ذلك .

السؤال: 202723

أنا مملكة على شخص ، وكنت أكلمه في التليفون ؛ وأبوي لما عرف أني أكلمه : حلف بالطلاق بالثلاث على أمي ، لو عاد كلمته ، فهل يجوز حلفه ؟
، مع أن الشخص زوجي فعلا ، ولم يبق على الزواج إلا 3 شهور فقط ، والعقد مكتوب من سنة ؛ أنا حاليا أريد أكلمه للتفاهم على أمور الزواج ؛ هل يجوز ذلك أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إذا عقد الرجل على المرأة فهي زوجته ، يحل له منها كل شيء ، غير أن العرف قد اطرد بأن الزوج لا يدخل بها ، ولا يعاشرها معاشرة الرجل امرأته إلا بعد أن تزف إليه ، ويذاع ذلك في الناس .
ولا شك أن مراعاة العرف المطرد بذلك واجب ، لا يحل مخالفته ، لما يترتب على مخالفته من مفاسد عظيمة ؛ والمعروف عرفا كالمشروط شرطا .

ولأجل ذلك يمنع بعض أولياء الأمور موليته من الخروج مع زوجها بعد العقد ، خشية الانفراد بها والتمكن من الدخول بها ؛ ولا شك أن ذلك كله من المبالغة في الصيانة ، ودفع التهمة والأذى عن المرأة ؛ ولا غرابة في احتياط بعض أولياء الأمور ، بل ومبالغته في الاحتياط في مثل ذلك ؛ فالمرأة بعد العقد تبقى تحت ولاية والدها إلى أن يتسلمها زوجها ، وينقلها إلى بيت الزوجية ، فالحق له إذن .

أما كونه يمنعها من محادثة زوجها على الهاتف ، فلا شك أنه من التشدد في المراعاة ، والتنطع في الحفظ والصيانة من أمر لا محذور فيه شرعا ولا عقلا ولا عرفا ؛ لكن ربما تكون عند الوالد غيرة ذلك ؛ فغلبه طبعه على مثل ذلك .

ثانياً:
أما إقدام الوالد على الحلف بالطلاق في حال كلمتي زوجك ، فهذا من باب الطلاق المعلق والطلاق المعلق فيه خلاف بين العلماء والأقرب للصواب ، أنه يرجع إلى نية الحالف ، فإن قصد به الطلاق وقع طلقة واحدة على أمك متى كلمتي زوجك ، وإن لم ينو الطلاق ، بل قصد التهديد والتخويف والمنع فهو يمين تلزمه كفارته في حال كلامك مع زوجك وتنحل يمنيه .
وينظر جواب السؤال رقم : (82400).

وبناء على ذلك :
فليس لك أن تكلمي زوجك ، حتى يعلم مقصد الوالد من يمينه ؛ فإن كان قصده المنع والتهديد ، ولم يكن ينوي بذلك إيقاع الطلاق بامرأته ، إذا حصل كلامك : فتلطفي في استسماح والدك ، أنت ووالدتك ، أو بعض العقلاء من الأسرة ، أن يأذن لك في كلام زوجك ، مع تعريفه بما في ذلك من التوسعة الشرعية ، وأنه لا محذور في مثل ذلك مطلقا .
وأما إذا كان قد قصد الطلاق ونواه بكلامه هذا : فليس لك أن تكلمي زوجك ، رغما عن ذلك ، لما يترتب عليه من المفسدة الكبيرة في وقوع الطلاق بوالدتك ؛ ثم ما يلزم على ذلك من فساد ذات البين ، وتعقد المشكلة في الأسرة ، وربما حمله ذلك على التعنت مع زوجك في إملاكك له ، وربما سعى إلى إفساد الزواج من أصله .
ولذلك كان الواجب في مثل ذلك : أن يتم التعامل مع الوالد بغاية الحكمة والحذر من أن تحمله المخالفة على زيادة التنطع أو العناد .
وإذا اقتضى الأمر شيئا من التفاهم : فبإمكانك أن ترسلي له رسالة ، أو أن يبلغه عنك بعض الثقات ، إن كان ذلك الكلام مما يمكن أن ينقله الغير ، كأن تكون والدتك ، أو والدته ، أو أخته ، أو نحو ذلك .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android