0 / 0
32,30604/03/2014

حكم النكاح المشتمل على عدد من المخالفات الشرعية ؟

السؤال: 201951

فتاة تمت خطبتها لشاب ، بعد انعقاد الخطبة بينهما بدأ التواصل بينهما عبر التليفون لمرات قليلة ، بدأت الفتاة لا تميل لهذا الفتى ، وأخبرت الشاب بأنها لا تحبه ، وترغب في فسخ الخطبة ، فرد الفتى أنه لا يستطيع إخبار والديه ، ولكن عليها هي أن تخبر والديها فأخبرت الفتاة أبويها ، ولكن لم ينصت لها أبواها ، فطلبت من خالتها مساعدتها للتخلص من ذلك الفتى ، ثم اكتشفت الفتاة شخصاً ما آخر معها في الجامعة مالت إليه ، ورأته أنه من يصلح أن يكون شريك حياتها ، ولكن لم يساعدها أحد ، ولكن ذاك الشاب في الجامعة تزوج من ابنة عمه ، ولم يجد نفسه مع زوجته فرجع إلى الفتاة المخطوبة ، والتي لا يمكن أن تعيش من دونه ، فطلبت من عائلتها مرة آخرى ؛ لأنها لم تكن تزوجت بعد ، بل ما زالت مخطوبة ، فكان رد العائلة أنهم لا يستطيعون فسخ الخطوبة ؛ لأن ذاك الفتى الخاطب من عائلة قريبة من عائلتهم .
فقررت أن تذهب بنفسها ولحالها ، وقامت بعقد النكاح في أحد المساجد المحلية بثلاث شهود ، وكان الشهود أصدقاء في الكلية ، وتقول الفتاة : بأنه كان هناك أحد أبناء عمها على الهاتف شاهد من الشهود ، والآخر من طرف أمها ابن خالها، وكان في المسجد ، ولكن قال : بأنه لن يمهر إمضائه على هذا العقد ، لأنها ستقع في مشكلة ، ولو قالت : إنه كان موجودا أثناء العقد فسوف ينكر ذلك .
وهكذا فقد تم أمر النكاح ، وقال الشاب : بأنهم لن يمارسوا النكاح حتى يأخذها إلى بيته بل يتقابلوا فقط ، و لكن بعد شهور قليلة قاموا بممارسة النكاح ، وفي نفس الوقت كان الأبوان يجهزان لعقد زواج الفتاة وترتيب موعد العقد .
و مرة أخرى ذهبت الفتاة إلى خالتها وترجتها أن توقف هذا الأمر فقد تزوجت ، وهي تتوقع أنها حامل أيضاً ، أخبرت الخالة الأبوين بأمر الفتاة ، وأنها قد تزوجت ، وهي تتوقع أنها حامل أيضاً ، ذهب الأبوان للفتاة وكانا غاضبين جداً و قاما بضربها ، وسألا الفتاة إن كان هذا الأمر صحيحاً ، فأنكرت الفتاة هذا الأمر ؛ لأن الأبوين قد توعداها بالعقاب إذا كان كذلك ، ثم ذهب الوالدان إلى الشاب الذي أخفت نكاحه لها ليسألاه هل هذا الأمر صحيح أم لا ؟
فهاتفته الفتاة وطلبت منه أن ينكر الأمر، وعليه فقد تم الزفاف ، ولكنها في أسبوعها الخامس ، وحين تزوجت من ذلك الفتى الخاطب لها قالت : بأنها لن تسمح له بأن يمسها ، وقالت لأبويها : بأنها لن تجعله يقرب منها ، والآن أخبر ذاك الشاب والديه بأنها لا تسمح له بأن يقترب منها ، ومن ثم ذهبوا إلى والديها حتى يأمرانها أن تسمح له بالأمر ، ولكن على اي حال وصل الامر إلى ما لاحظتم ، بدأتُ في الحديث مع الفتاة وقلتُ لها : بأنني سأساعدك ، وأسأل العلماء – إن شاء الله – وسأجد لك الطريق المناسب ، وأنا على اتصال بتلك الفتاة منذ ذلك اليوم ، وهناك أمور ستخرج عن التحكم فيها فلا أحد يعرف أنها متزوجة ومنتظرة حمل ، فقد أجبروها أن تبدأ في التواصل مع الشخص الثاني والتي تقول : بأنها لا يمكِّنها لأنها في شهرها الرابع .
والسؤال الآن:
هل نكاحها الأول صحيح بدون ولي وكذلك الثاني ؟
هل هو صحيح لأنها حامل وهي حزينة جداً جداً . أخبرتُها بأن تتوب ، ومن الآن لا تفعل إلا الصواب إن شاء الله . تعيش الفتاة و تخفي حملها ، و لكنه سيظهر قريباً ، أرجو الرد قريباً لأنها تعيش خطأ كل يوم مع الشخص الثاني إذا كنت أنا أرى صواباً فمن فضلكم ساعدوها .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

هذه المشكلة لها جانبان ؛ جانب فقهي ، وجانب تربوي .

أماالجانب الفقهي ؛ ففيه مسائل :
المسألة الأولى : حكم الزواج بدون ولي ، وحكم الولد الناتج عنه .
زواج المرأة بدون ولي هو زواج فاسد عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى .
ومن أدلة الجمهور على هذا :
حديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ – ثَلاَثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ ) . أخرجه أبو داود (2083)، والترمذي (1102) ، وصححه الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 6/ 243 ) .
وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : ( لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ ). أخرجه أبو داود (2085) ، والترمذى ( 1101 ) ، وصححه الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 6/ 235 ) .
لكن الولد الناشئ من هذا الزواج الفاسد يلحق بأبيه لوجود الشبهة .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى :
” العقد بدون ولي عقد فاسد ، على الصحيح ، الذي عليه جمهور أهل العلم ، ليس للمرأة العقد عن نفسها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي ، ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا تزوج
المرأة نفسها ، ولا تزوج المرأة المرأة » كلاهما أحاديث صحيحة …. لكن لو فعلوا وحملت يكون الولد لاحقًا بأبيه؛ لأن العقد شبهة يلحق به ” .انتهى من ” نور على الدرب ” لابن باز ( 20/197 – 198 ) .

المسألة الثانية : حكم زواج الرجل من امرأة حامل من زواج فاسد من غيره .
وهنا أمران :
الأمر الأول : من تزوجت زواجا فاسدا لا يحل لها الزواج بآخر حتى يطلقها الأول ، أو يفسخ النكاح .
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : ” إذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا ، لم يجز تزويجها لغير من تزوجها ، حتى يطلقها ، أو يفسخ نكاحها ” انتهى من المغني ” (9/ 351 ) .
الأمر الثاني : لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة الحامل من غيره حتى تضع حملها ، وإذا تزوجها فهو زواج باطل .
جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 18/246 ) :
” المرأة الحامل المطلقة ، أو المتوفى عنها : عدتها حتى تضع الحمل ؛ لقوله تعالى: ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) والعقد عليها باطل لا يتم به النكاح . ” انتهى .
وممّا سبق يتضح أنّ صديقتكِ قد وقعت في عدد من المخالفات الشرعية ، فعليها بالتوبة إلى الله تعالى وتصحيح خطئها ، بأن تصارح عائلتها بزواجها السابق وحملها منه ، و تنفصل عن زوجها الثاني حتى تضع حملها . ثم بعد ذلك إذا أرادت زوجها الأول الذي حملت منه : فعليها أن تقنع والدها ، ثم يُعقد النكاح سواء كان قد طلقها أو لم يطلقها ؛ لأن العقد الأول في أصله فاسد ، وإن أرادت الزواج بالثاني ، فعلى الأول إن لم يكن قد طلقها أن يطلقها تطليقة أو يفسخ النكاح ، ثم يُعقد النكاح مع زوجها الثاني .

المسألة الثالثة : حكم إجبار الفتاة على الزواج بمن لا ترغبه زوجا لها .
لا يجوز للوالد أن يجبر ابنته البالغة على الزواج بمن لا ترغبه زوجا لها .
لحديث أبى هريرة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ ) رواه البخاري ( 5136 ) .
وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – : ( أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رواه أبو داود ( 2096 ) وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” ( 1/586 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
” وأما إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح ، ففيه قولان مشهوران ؛ هما روايتان عن أحمد‏.‏
إحداهما‏:‏ أنه يجبر البكر البالغ ؛ كما هو مذهب مالك والشافعي ، وهو اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه‏.‏
والثانية ‏:‏ لا يجبرها؛ كمذهب أبي حنيفة وغيره ، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر‏.‏ وهذا القول هو الصواب‏.‏…. فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر‏)‏ فقيل له‏:‏ إن البكر تستحي‏؟‏ فقال‏:‏ ‏(‏إذنها صماتها‏)‏‏.‏ وفي لفظ في الصحيح‏:‏ ‏(‏البكر يستأذنها أبوها‏)‏‏ ،‏ فهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تنكح حتى تستأذن‏.‏ وهذا يتناول الأب وغيره ، وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة ، وأن الأب نفسه يستأذنها‏.‏
وأيضاً، فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها ، وبضعها أعظم من مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها‏ ؟‏ ….
وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح ، فهذا مخالف للأصول والعقول ، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده ، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ، ومعاشرة من تكره معاشرته ‏؟‏ ‏!‏ والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة ، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له، ونفورها عنه‏.‏ فأي مودة ورحمة في ذلك‏؟ ” .
انتهى من ” مجموع الفتاوى ” ( 32 / 22 – 25 ).‏
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :
” وثبت عنه في ” الصحيح ” أنه قال: ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت ) ، وفي ” صحيح مسلم “: ( البكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها ) وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح ، ولا تُزوج إلا برضاها ، وهذا قول جمهور السلف ، ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه ، وهو القول الذي ندين الله به ، ولا نعتقد سواه ، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه ، وقواعد شريعته ، ومصالح أمته ” انتهى من ” زاد المعاد ” ( 5 / 88 ).
وسُئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ؛ هل يجوز للأب أن يرغم ابنته على الزواج من شخص لا تريده؟ فأجاب :
” ليس للأب ولا غير الأب أن يرغم موليته على الزواج ممن لا تريده ، بل لا بد من إذنها ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) . قالوا يارسول الله كيف إذنها ؟ قال : ( أن تسكت ) وفي لفظ آخر قال:( إذنها صماتها ) وفي اللفظ الثالث: ( والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها ). فالواجب على الأب أن يستأذنها إذا بلغت تسعا فأكثر، وهكذا أولياؤها لا يزوجونها إلا بإذنها . هذا هو الواجب على الجميع ، ومن زوج بغير إذن فالنكاح غير صحيح ؛ لأن من شرط النكاح الرضا من الزوجين ، فإذا زوجها بغير رضاها وقهرها بالوعيد الشديد أو بالضرب ، فالزواج غير صحيح … وعلى الزوج إذا عرف أنها لا تريده ألا يقدم على ذلك ولو تساهل معه الأب ، فالواجب عليه أن يتقي الله وألا يقدم على امرأة لا تريده ، ولو زعم أبوها أنه لم يجبرها ، فالواجب عليه أن يحذر ما حرم الله عليه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستئذان ، ونوصي المخطوبة بتقوى الله والموافقة إذا رأى والدها أن يزوجها ، إذا كان الخاطب طيبا في دينه وفي أخلاقه ” .
انتهى من ” مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ” ( 20/414-415 ).

فعليكم أن تنصحوا هذا الوالد بأن تطلعوه على هذا الحكم الشرعي ، وأن الواجب على المسلم أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ويطرح عنه عادات المجتمع المخالفة لها ، وينظر في مصالح ابنته ويبحث عمّن يرضى بدينه وخلقه وترضى به ابنته زوجا لها ، وهو مسؤول عنها لأنها من رعيته ، والنبي صلى عليه وسلم يقول : ( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ : فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهْيَ مَسْئُولَةٌ ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ ) رواه البخاري ( 5188 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

وحاصل ذلك كله :
أن نكاحها الثاني : باطل قطعا ، لا وجه لصحته ، وليس لها أن تمكنه من نفسها ، بل يجب عليها أن تعرفه بحقيقة الأمر .
وأما نكاحها الأول : فهو فاسد ، عند جمهور أهل العلم ، وعليهما أن يجددا النكاح ، على وجه صحيح ، إذا أرادا بقاءه ، أو فسخ النكاح والتفريق بينهما ، إذا أرادا إنهاءه ، وتعتد منه ، ثم تنكح من شاءت بعد ذلك .
وينظر جواب السؤال رقم : (142177) .

أما الجانب التربوي :
أ- لتنصحي صديقتك بأن أفضل مفتاح لحل المشاكل الأسرية هو تقوى الله تعالى ، فقد أرشد الله وأكد عليه في سورة الطلاق ، وهي سورة تتناول مشكلا أسريا ، فكرّر الأمر بالتقوى ، ونصّ على أنها هي المخرج وهي مفتاح الرزق قال الله تعالى :
(وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) الطلَّاق /2-3 .
ومن تقوى الله تعالى السعي لإرضاء الوالدين ، وعدم الإقدام على فعلِ مالم يأذن به الشرع ، والتوبة إلى الله تعالى .
ب- المشاكل الأسرية مثل التي وقعت فيها صديقتك – هداها الله لما فيه صلاح أمرها في الدنيا والآخرة- حلّها يكون بالصراحة والصدق ، لأن آثار فعلها لا يقتصر عليها ، بل تعود على من حولها ، وتتعلق بها أنساب وحقوق ، فيمكن أن توسط من الأقارب أو من أصدقاء الوالد ممن يحترمهم ، ليصارحه بالحقيقة ويصلح بينهما .
ج- على صديقتك أن لا تبني آمالها على حب موهوم ، فالحب بين الجنسين مهما كان قويا ؛ فهو في الأخير مجرد عاطفة ، والعواطف سريعة التقلب إذا كانت مبنية على هوى نفسي أو حظ دنيوي ، والحب الجدير بالإستمرار ، والذي يبني أسرة متماسكة هو ما روعي فيه شرع الله تعالى ، ومشى فيه الإنسان بعد استشارة واستخارة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android