0 / 0
18,34420/05/2013

طلق زوجته وبعد الطلاق تنازلت عن حقوقها ثم ارتجعها دون رضاها فهل تصح الرجعة ؟

السؤال: 198920

أنا متزوج منذ أربع سنين ، والحمد لله رزقت ببنتين ، وربنا يسر لي أن أتزوج بزوجة ثانية ، فالزوجة الأولى طلبت الطلاق ، وأهلها ما رضوا بالزواج وأصروا على أن أطلق ، ودخلت كل الوساطات ، ورفضوا ، ومنعونى من بناتي أن أتكلم معهما ، فقالوا لي : تأتي تأخذ بناتك ، وتطلق ، فأكرهوني إكراها شديدا على الطلاق ، فطلقتها طلقه ثانية ، وأعطيتها الورقة ، والمأذون سأل : دايره نفقة أو أى حقوق ؟ قالت : لا ما دايره ، وكتب فى ورقة الطلاق : وقد تنازلت الزوجة من نفقة عدة ومتعة وكل ما يخص الزوجة من حقوق .
وبعد شهر من الطلاق : مشيت ليهم في البيت ومعي شاهدان ، وقلت ليها : أنتِ مرجوعة ومشيت .
أبوها وأعمامها ما رضوا ، وقالوا : هم ما موافقين ، ولا المرأة موافقة ، والرجعة ما صحيحة ، لأن الطلاق هذا مشروط ، والشرط أن هي تنازلت عن حقوقها ، وهى نفقة العدة والمتعة المكتوبة في ورقة الطلاق .

والسؤال :
هل هذه الرجعة صحيحة ؟ وهل هنالك طلاق مشروط ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

فمجرد زواج الرجل من امرأة ثانية لا يبيح لزوجته الأولى طلب الطلاق , وقد بينا ذلك بالتفصيل والدليل في الفتوى رقم: (452).
أما بخصوص طلاقك لزوجتك : فإن كان هذا الطلاق قد وقع على الإبراء بمعنى أن الزوجة قد تنازلت لك عن حقوقها مقابل طلاقها : فهذا طلاق بائن , قال الخرشي المالكي ” الطلاق البائن إنما يكون بلفظ الخلع , أو الإبراء , أو الافتداء , أو الطلاق إلا أنه مع الدراهم” انتهى باختصار من ” شرح مختصر خليل للخرشي ” (4 / 17).
وهو بهذا شبيه جدا بالخلع بل هو نوع منه عند بعض العلماء , قال ابن قدامة ” الطلاق بعوض نوع من الخلع” انتهى من ” الكافي في فقه الإمام أحمد ” (3 / 100).
ومن أحكام الطلاق على عوض : أن الزوج لا يملك في العدة ارتجاع زوجته , جاء في ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” (22 / 108) عند ذكر شروط الرجعة ” الشرط الخامس : ألا يكون الطلاق بعوض ، فإن كان الطلاق بعوض فلا تصح الرجعة ؛ لأن الطلاق حينئذ بائن ، لافتداء المرأة نفسها من الزوج بما قدمته له من عوض مالي ينهي هذه العلاقة مثل الخلع والطلاق على مال” انتهى.
لكن إن كان الطلاق قد وقع بدون عوض , ثم إن الزوجة قد تنازلت لك عن حقوقها بعد وقوع الطلاق , فهذا طلاق رجعي تملك فيه ارتجاع زوجتك ما دامت في العدة , ولا يشترط في صحة الرجعة موافقة الزوجة ولا وليها ؛ قال تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا )البقرة/228 .
قال القرطبي رحمه الله : ” وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة ، وكانت مدخولا بها ، تطليقة أو تطليقتين : أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها ، وإن كرهت المرأة ، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها ، وتصير أجنبية منه ، لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد، ليس على سنة المراجعة ، وهذا إجماع من العلماء ” انتهى من ” تفسير القرطبي ” (3 / 120).
من هنا تعلم – أيها السائل – حكم رجعتك : فإن كانت قد تنازلت لك عن حقوقها ، مقابل طلاقها : فارتجاعك لزوجتك غير صحيح ، وإن كان قد وقع بدون شرط العوض ( مقابل مالي ، أو تنازل عن حقوقها ) ، كما يظهر لنا من سؤالك ، لكنها تنازلت عن حقوقها بعد وقوع الطلاق : فارتجاعك لها حينئذ يكون صحيحا ، ما دامت عدتها لم تنقض.
فإن حصل نزاع بينكم في صورة الحال ، وما الذي كان عليه الأمر في الواقع ، فننصحكم بأن تحكموا بينكم بعض أهل العلم والدين في بلدكم ، ويحضر الطرفان ، وتقصون عليه ما حصل منكما .
يسر الله لكم ، ووفقكم لما يحب ويرضى .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android