أنا متزوج من أخت أخ عمي من الرضاع , يعني جدتي لأبي أرضعت أخا زوجتي واسمه (حسين) ، وعمي اسمه (عبدالله) ، علماً أن أبي أكبر من عمي عبدالله .
السؤال هنا :
هل يكون ( حسين ) عماً لي ؟
وهل تحرم علي زوجتي التي هي أخت لـ (حسين) من أبيه وأمه ؟ وهل يبطل عقد الزواج ؟
0 / 0
13,67131/07/2013
متزوج من أخت عمه من الرضاع ، فما الحكم ؟
السؤال: 195644
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا رضع شخص من امرأة خمس رضعات في الحولين ، صار ذلك الراضع ابناً لتلك المرأة المرضع ، وأخاً من الرضاع لجميع أولادها الصغير والكبير .
وعليه ، فإذا ثبت أن ( حسين ) قد رضع من جدتك خمس رضعات في الحولين ، فهو أخ لأبيك وأعمامك ، ويكون بذلك عماً لك من الرضاع .
وأما بالنسبة لزوجتك – أخت عمك من الرضاع – ، فهذه لا تحرم عليك ؛ لأنها الرضاع المؤثر بالنسبة للراضع : يكون في الراضع وفي ذريته ، أما حواشيه وأصوله ، فلا يتأثرون بذلك الرضاع ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (146850) فانظر فيه للفائدة .
وعليه ، فزواجك من أخت عمك من الرضاع ، صحيح ولا شيء فيه ؛ لأن المحرمية لا تشمل حواشي الراضع .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب