إذا حلف الزوج و قال لزوجته : ( والله لأصير أعاملك مثل أختي ) .
لا يقصد بها الطلاق ، ولكن يقصد أنه لن يقترب منها كالتقبيل ،وكان بحالة عصبية شديدة
ثم تراجع عن يمينه .
فما المطلوب منه كفارة يمين أم كفارة أخرى ؟
0 / 0
7,50327/02/2014
قال لزوجته : ( والله لأصير أعاملك مثل أختي ) ولا يقصد الطلاق ، فما الحكم ؟
السؤال: 193972
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
عرضنا هذه المسألة على الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال : ” الذي يظهر أن هذا ليس بظهار ، وإنما هو في حكم الإيلاء ، فإذا أراد قربان زوجته ، فعليه كفارة يمين “.
وللوقوف على أحكام كفارة اليمين ينظر جواب السؤال : (45676).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة