0 / 0
14,47906/02/2013

عمره 16 عاما وأمره والده بقيادة السيارة فصدم طفلاً وتوفي ، فما الذي يلزمه ؟

السؤال: 192889

صبي عمر 16 عام قاد السيارة بأمر من والده ، فأصاب طفلا بسيارته ، وتوفي الطفل ؟ فما حكم هذا الصبي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
هذا الشخص الذي قاد السيارة فصدم بها طفلا ، مما أدى إلى وفاة الطفل ، ليس صبيا ، كما ورد في السؤال ؛ بل هو شخص مكلف بالغ ، مسؤول عن أفعاله وتصرفاته مسؤولية كاملة ؛ لأنه إذا افترضنا أن علامات البلوغ الحسية ، لم تظهر على جسده ؛ فقد حكم ببلوغه متى وصل سن الخامسة عشرة ، بالسنوات الهجرية ، على الراجح من أقوال أهل العلم .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – : " إذا تمَّ له خمس عشرة سنة فقد حصل البلوغ ، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال " عُرضتُ على النبي صلّى الله عليه وسلّم يوم أُحُد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني " ، وفي رواية صحيحة للبيهقي وابن حبان " ولم يرَنِ بلغتُ ، وعرضتُ عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغتُ " ، الشاهد قوله " ورآني بلغتُ " ؛ لأننا لو اقتصرنا على الرواية الأولى رواية البخاري لنازع منازع وقال : إنه لم يجزه لا لأنه لم يبلغ ، ولا لأنه بلغ ، ولكن لأنه ليس أهلاً للقتال إما لضعف جسمه وإما لغير ذلك من الأسباب ، لكن رواية البيهقي وابن حبان تدل على أنه لم يجزه لعدم البلوغ ، وللبلوغ أجازه ، قال نافع : فقدمتُ على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته بهذا الحديث فقال : هذا هو حد البلوغ ، وكتب إلى عماله بذلك ، وعلى هذا فنقول : إذا تم للإنسان خمس عشرة سنة فهو بالغ ، وإن كان صغيراً في جسمه ، وإن لم يحتلم ، وإن لم تنبت عانته ، فيمكن أن يكون الإنسان في أول النهار غير مكلف وفي آخر النهار مكلفاً ، إذا ولد عند زوال الشمس وتم له خمس عشرة سنة عند زوال الشمس : بلغ " .
انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 9 / 296 ، 297 ) .

ثانيا :
أما الحادث الذي حدث منه فينظر في سببه وملابساته , فإن كان متعديا في قيادته للسيارة ، مثل أن يقود من غير ترخيص له أو لمن هو في سنه بالقيادة ، أو تعدى السرعة المسموح بها في مثل هذا المكان ، أو كان مفرطا في العناية بطريقه ، أو العناية بأمر السيارة أو نحو ذلك ، فعليه ضمان ما فعل : فيكفر عن ذلك ، وتلزمه دية لأولياء القتيل ، تدفعها عصبته ؛ لأنه قتل خطأ .
وإن لم يقع منه تفريط ولا إهمال ولا مخالفة لقواعد السير, ولا تجاوز للسرعة المحددة , وكان الخطأ ناشئا من الطفل كأن يكون مشى في مكان لا يمشي فيه الناس عادة ، أو نحو ذلك ، وتعذر على السائق الاحتراز عن إصابته : فحينئذ لا شيء عليه .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:" إن كان السائق مفرطا في سيره ، أو له سبب في حصول الحادث ، كمخالفة للسير أو سرعة أو نعاس ونحو ذلك أو إهمال للسيارة وضرورة تفقد أسباب سلامتها فعليه كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، أما إذا لم يكن له تسبب بوجهٍ ما في وقوع الحادث فلا شيء عليه" .
انتهى من " فتاوى إسلامية " (3/356) .

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن عام 1414هـ الموافق 1993م ، عن الحالات التي يعفى فيها السائق من المسئولية :
أ – إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان .
ب – إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة .
جـ – إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه ، فيتحمل الغير المسؤولية) مجلة المجمع الفقهي العدد الثامن ، الجزء الثاني ص 372 .
وينظر جواب السؤال رقم ( 128356 ) ، ورقم ( 52918) .
وقد سبق بيان ما يلزم بالقتل الخطأ من الدية والكفارة في الفتوى رقم : (52809).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android