أولاً:
يجب على المسلم أن يضبط لسانه أن ينطلق في ترداد كلمة الطلاق ، ولم يشرع هذا الحكم للعبث واللعب به وبألفاظه ، وكم ترتب على التلفظ به من وقوع شقاق ونزاع وتفرق للأسرة وقد كان الزوج في سعة من أمره لكنه أبى إلا التضييق عليها .
ثم إن الطلاق يترتب عليه أحكام كثيرة ويجعل الزوجين في حيرة واضطراب ، فلا يدرون ما وقع من الطلاق وما لم يقع ، وهل العيش بينهما حلال أم حرام ؟ وهل أولادهم شرعيون أم لا ؟
ثانياً:
يجب على المسلم أن يلزم فتوى من يثق بدينه وعلمه ، ولا يتتبع فتاوى المشايخ يتقصد بها الرخص حتى تجيئه الفتوى الموافقة لهواه فيأخذ بها ؛ فإن هذا لا يجوز .
ولا يحرم عليه أن يسأل غير من سأله أولا ، إن كانت نفسه لم تطمئن بأن هذا حقا هو الراجح ، وهو الحكم الشرعي الذي يلزمه في هذه المسألة ، خاصة إذا كان له فهم في مسائل العلم ، أو يحسن الترجيح بين أقوال العلماء ، وفق أصوله العلمية .
ولا يحرم على المستفتي الأخذ بالقول الذي يوافق هواه إذا كان من أفتى به هم علماء ثقات في علمهم ودينهم عنده .
وقد قال الشيخ محمد الصالح العثيمين – رحمه الله - لسائل سأل غيره قبل أن يسأله - :
" لا ينبغي له أن يسأل مرة أخرى ؛ لأن الرجل إذا استفتى عالماً يثق بعلمه ودينه ويعتقد أن ما يقوله هو الحق ، فإنه لا يجوز أن يعدل إلى غيره ليطلب رأياً آخر مخالفاً له ؛ لأن هذا من باب التلاعب في دين الله سبحانه وتعالى وشريعته ... .
فالذي أنصح هذا الرجل - وغيره من الناس - أنه إذا استفتى عالماً يثق بعلمه ودينه ، يعتقد أن ما يقوله في هذه المسألة هو الحق : فإنه لا يسأل غيره بعد ذلك ، ويعمل بما أفتاه به ؛ لأنه هو الحق في نظره ، إلا إذا سمع بدون استفتاء من أحد قولاً يخالف ما أفتي به ، ودلل عليه هذا القائل الذي قال القول المخالف ؛ فإنه حينئذ لا بأس أن يسأله ليناقشه ، فيقول ذكرت كذا واستدللت عليه ، وأنا قد أُفتيت بكذا فما هو جوابك ؟ لأن هذه المسائل من المسائل المهمة جدّاً التي نرى بعض الناس يستفتي عدة من العلماء ، إما لينظر إلى أسهلها وأقربها لهواه ، وإما ليضرب آراء أهل العلم بعضها ببعض ، وكل هذا من باب التلاعب " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " ( شريط رقم 25 ) .
ثالثاً:
أما الطلاق المعلق فإنه إن قصد به الطلاق نفسه وقع الطلاق ، وإن قصد به الحث أو المنع فإنه لا يقع كما هو معتمد في هذا الموقع وفي فتوى بعض أهل العلم .
وعلى هذا الطلاق المعلق الذي قصد به ذلك كفارة يمين ، كما ذكرناه في جواب السؤال رقم ( 82400 ) .
رابعاً:
وأما الطلاق في طهر جامعها فيه زوجها أو في فترة حيضها فإن الذي رجحناه في موقعنا هذا هو عدم وقوعه ، وانظري جوابي لسؤالين : (72417 ) ، ( 106328 ) .
خامساً:
والطلاق الذي يجري على لسان الزوج لا يقصد لفظه ، فضلا عن حكمه ، فإنه لا يقع .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - تفسير قوله تعالى ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) البقرة/ 225 - :
من فوائد الآية : عدم مؤاخذة العبد بما لم يقصده في لفظه ، وهذه الفائدة قاعدة عظيمة يترتب عليها مسائل كثيرة ، منها : لو جرى لفظ الطلاق على لسانه بغير قصد لم تطلق امرأته ، ولو طلق في حال غضب شديد لم تطلق امرأته . " تفسير سورة البقرة " ( 3 / 93 ) .
سادساً:
والذي نراه – أخيراً - :
1. أن ما أفتي به الزوج من طلاق من قبل شيخ أو هيئة شرعية أنه لم يقع فهو كذلك .
2. ليست العبرة بما تراه الزوجة من أحكام تتعلق بالطلاق ، بل العبرة بما يراه الزوج إن كان طالب علم ، وإلا فاتبعوا فتوى من تثقون بعلمه ودينه .
والله أعلم .