0 / 0
85,85609/07/2012

أحكام ومسائل متعلقة بالتناجي

السؤال: 183568

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس ، من أجل أن يحزنه ) متفق عليه ، هل هو نهي للتحريم أم للكراهة ، وهل ذلك مقصور عن الثلاثة ، أي : إذا تعدى العدد الثلاثة تنتفي الكراهة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
من الآداب التي راعها الإسلام في المجالس : أن لا يتناجى اثنان دون الثالث ؛ وذلك حفظاً لسلامة الصدور .
فقد روى البخاري (6290) ومسلم (2184) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ ) .
وروى الترمذي (2825) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ) . وصححه الشيخ الألباني في " صحيح سنن الترمذي " .

ثانياً :
النهي الوارد في الأحاديث السابقة ظاهره التحريم ، فيحرم أن يتناجى اثنان دون الثالث ، أو مجموعة من الناس دون واحد منهم .
قال النووي رحمه الله : " وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيث النَّهْي عَنْ تُنَاجِي اِثْنَيْنِ بِحَضْرَةِ ثَالِث , وَكَذَا ثَلَاثَة وَأَكْثَر بِحَضْرَةِ وَاحِد , وَهُوَ نَهْي تَحْرِيم , فَيُحَرِّم عَلَى الْجَمَاعَة الْمُنَاجَاة دُون وَاحِد مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْذَن " انتهى من " شرح مسلم للنووي " .

 

ثالثاً :
يستثنى من النهي الوارد في مسألة التناجي مسائل :
المسألة الأولى : إذا تناجى الاثنان بإذن الثالث ، فأذن لهم جاز ؛ لما روى أحمد (6302) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ ) .

المسألة الثانية : إذا كان العدد أكثر من ثلاثة ، فيجوز أن يتناجى اثنان دون البقية ؛ لما روى أبو داود (4851) ، وفيه : قَالَ أَبُو صَالِحٍ ، فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : فَأَرْبَعَةٌ ؟ قَالَ : ( لَا يَضُرُّكَ ) .
قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم " : " أَمَّا إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً فَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُونَ اِثْنَيْنِ , فَلَا بَأْسَ بِالْإِجْمَاعِ " انتهى .

وقال الشيخ محمد بن عبد الهادي السندي رحمه الله : " قَوْله ( إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَة ) يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوز ذَلِكَ إِذَا كَانَ أَكْثَر مِنْ ثَلَاثَة ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِن أَنْ يَأْتَنِس الثَّالِث بِالرَّابِعِ ، وَأَيْضًا بِوُجُودِ الرَّابِع لَا يَخَاف الثَّالِث عَلَى نَفْسه مِنْهُمَا الشَّرّ " انتهى من " حاشية السندي على سنن ابن ماجة " .

المسألة الثالثة : إذا كانت هناك حاجة أو مصلحة راجحة على مفسدة التناجي ، فيجوز في هذه الحال أن يتناجى اثنان دون الثالث .
قال النووي رحمه الله في " رياض الصالحين " : باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة .

وقال الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله في – ذكر صورة من صور التناجي المباح – : " ومن هذه الصور مثلاً : أحياناً يأتيك ضيف أنت وهو في المجلس فيأتي إليك ولدك أو خادمك فتضطر أن تسر في أذن الولد أو الخادم كلاماً عن تجهيز الطعام مثلاً ، أو عن تفريغ طريق مثلاً ، أو أحياناً يقول لك ولدك : إن أمي تقول كذا وكذا ، وفي هذه الحالة فقد درجت مروءة الناس على عدم الجهر بهذه الأشياء أمام الضيوف ، فهذه المسألة هي مصلحة راجحة تقاوم المفسدة المشكوك بها ، لأن الضيف سوف يقدر أن ولدك هذا عندما تسر إليه بكلام لن تقول كلاماً سيئاً عنه ، وإنما سوف ترتب أنت وإياه أمراً يتعلق بالضيافة ، أو يتعلق بداخل أهلك بداخل البيت ، فلذلك لن يحزن ، هذا مثال على التناجي الجائز " انتهى من " شريط : كيف تكون مجالسنا إسلامية " .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android