0 / 0
26,11102/04/2012

طلق زوجته طلاقا بائنا ثم مات أثناء عدتها فما عدتها ؟ وهل ترث منه؟

السؤال: 181545

رجل طلق زوجته طلاقا بائنا ثم مات أثناء عدتها فما عدتها ؟ وهل ترث منه؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا في حال صحته ثم مات أثناء عدتها فإنها تكمل عدة الطلاق ، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة ، ولا ترث منه ، ولا تُحِدّ عليه .
وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : (111905) ، وينظر أيضا : “الموسوعة الفقهية” (29 /325) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا مات الزوج وقد طلق امرأته طلاقاً بائناً ، زمن العدة ، فهل تُحِدُّ عليه ؟
فأجاب : ” الصحيح أنها تعتد عدة طلاقها ، لا عدة المتوفى عنها ، ولا تُحِدُّ عليه .
فإن كان طلاقها في مرض موته المخوف ، ومات ، ثبت لها الميراث ولا تُحِدُّ عليه ؛ لأن إرثها هنا لا لكونها زوجة ، ولكن لكونه قصد حرمانها ، فعوقب بنقيض قصده ، ولهذا لو ماتت هي في هذه العدة لم نورثه منها ” انتهى من ” ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين ” (ص 116)
راجع لمعرفة أقسام عدة المطلقة إجابة السؤال رقم (12667) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android