أولا :
لا ينبغي للإنسان أن يستعمل الطلاق في غير ما وضع له ، فإن الطلاق شرع لإنهاء العلاقة الزوجية ، لا لتنفيس الغضب .
ثانيا :
إذا كان قصدك هو منع نفسك من مسك الأوراق ، ولم تقصد إيقاع الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فإذا مسكت الأوراق لزمتك كفارة يمين .
وأما قولك : " واذا امسكت ورقة لأضرب على وجهي بالحذاء " ففيه احتمال أن يكون كلاما مستقلا ، فلا يلزمك فيه شيء .
وفيه احتمال أن يكون داخلا في جملة " علي الطلاق " ، أي : وعلي الطلاق إذا مسكت ورقة لأضرب ... الخ ، فيكون هذا يمينا ثانيا ، ويكون عليك كفارتان.
وإن كان قصدك إيقاع الطلاق ، وقعت عليك طلقة واحدة في حال مسكك للأوراق ، إلا أن يكون ذلك قد صدر منك حال الغضب الشديد ، فلا يقع الطلاق ، وانظر السؤال رقم (82400) .
والله أعلم .
0 / 0
4,25602/رجب/1433 الموافق 23/مايو/2012
قال : علي الطلاق لا أمسك ورقة تخص العمل فماذا يعمل ؟
السؤال: 179827
وأنا في العمل قلت علي الطلاق لا أمسك ورقة تخصكم في هذا المكتب وإذا أمسكت ورقة لأضرب على وجهي بالحذاء ، وإلى الوقت الحالي لم أمسك ورقة ، فماذا أفعل حتى أتخلص من هذه المشكلة ، وأنتم حفظكم الله تعلمون العمل ، ومع الأيام لا أدري هل أمسك ورقة أم لا ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة