0 / 0
11,34014/07/2012

ابن عمها رضع من جدتها فهل تحرم عليه ؟

السؤال: 179754

لو أرضعت جدتي من أمي ابن عمي فهل يجوز لابن عمي الزواج من أختي ؟ ولو كان هناك شك فما الذي يمكن عمله ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا أرضعت جدتك ابن عمك ، فهو ابن لها ، وأخٌ لأمك من الرضاع ، فلا يجوز له نكاح أختك؛ لأنها تكون له والحال هذه ابنة أخته من الرضاع ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

قال ابن قدامة رحمه الله : ” كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع , وهن الأمهات, والبنات, والأخوات, والعمات , والخالات, وبنات الأخ, وبنات الأخت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) متفق عليه وفي رواية مسلم: ( الرضاع يحرم ما تحرم الولادة ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم في درة بنت أبي سلمة: ( إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري, ما حلت لي , إنها ابنة أخي من الرضاعة, أرضعتني وأباها ثويبة ) متفق عليه.
ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن, والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات ، ولا نعلم في هذا خلافاً ” انتهى من “المغني”(7/87).

فإذا ثبت أن ابن عمك قد رضع من جدتك خمس رضعات ، في الحولين ثبت تحريم أختك عليه ، وإن لم يثبت رضاعه منها، بل الأمر على الشك ، فالأصل عدم تحريمها عليه.
لكن إذا ثبت الرضاع ، وحصل الشك في عدده ، فالاحتياط لمن لم يتزوج أن يُعْرض عن هذا ، فإنه أن يترك ألف امرأة تحل له ، أهون من أن يقدم على الزواج بامرأة لا تحل له ، وخاصة أن كثيرا من الناس يتساهلون في ضبط ذلك ، ومعرفة عدد الرضعات مع تطاول الزمن .

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (72253) ، (804).
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android