أولا :
الطلاق حال الحيض ، لا يقع على الراجح ، وينظر : سؤال رقم (72417) .
ثانيا :
طلاق السنة : أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ، فإن طلقها في طهر جامعها فيه ، فهو طلاق بدعة ، ولا يقع على الراجح ، وينظر : سؤال رقم (106328) .
ومن طلق ثم لم يتذكر هل كان جامع زوجته أم لا ، فالطلاق واقع ؛ لأن الأصل وقوع الطلاق .
ومن طلق امرأته الطلاق البدعي ، واحتسبه طلاقاً ، اجتهاداً منه ، أو تقليداً وأخذاً بقول الجمهور ، أو بقولِ من أفتاه في ذلك ، فطلاقه واقع ماضٍ ، وليس له إذا طلق امرأته الطلقة الثالثة أن ينظر في الطلاق السابق بغية ارتجاعها ، فإن هذا من التحايل المحرم ، ولا تباح له زوجته بذلك.
ثالثا :
الطلاق حال الغضب فيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم (45174) .
وبه تعلم هل وقعت الطلقة الثالثة أم لا .
ولعلاج نشوز الزوجة وتمردها على زوجها ينظر : سؤال رقم (125374) .
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين .
والله أعلم .