0 / 0

حكم الحلف بحياة القرآن

السؤال: 158723

أنا حلفت يمينا علي أخي أنه لا ينام في البيت ، فقلت وحياة القران لن تنام في البيت ، ونام في البيت فماذا يجب علي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
تقدم في جواب السؤال رقم (122729) بيان جواز الحلف بأسماء الله وصفاته .
والقرآن كلام الله ، وكلامه صفة من صفاته ، فيجوز الحلف بالقرآن ، قال علماء اللجنة الدائمة :
" يجوز الحلف بالله وصفاته ، والقرآن كلام الله الذي هو صفة من صفاته فيجوز الحلف به " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (1 /354) .
ثانيا :
القسم بحياة القرآن لم يرد فيما نعلم في الشريعة ، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا في كلام أحد من أصحابه رضي الله عنهم .
والظاهر أن الحالف بذلك أراد أن يحلف بالقرآن ، فجرى على عادة العوام في الحلف بحياة المحلوف ، فالذي يظهر أن حكمه حكم الحالف بالقرآن .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
عندنا الكثير من الناس يحلفون بغير الله ، مثلا يقولون : وحياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ، أو : وحياة عيسى ، أو موسى عليه الصلاة والسلام ، أو : وحياة القرآن أو وحياة قبر أبي ، أو أقسم بشرفي ، أفيدونا بهذا جزاكم الله خير الجزاء ؟
فأجاب : " الحلف بغير الله لا يجوز ، بل يجب أن يكون الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى ; لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت ) .
وقال : ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) فالحلف بغير الله من المحرمات الكفرية ، ولكنه من الشرك الأصغر ، إلا إذا قصد أن محلوفه عظيم كعظمة الله ، أو أنه يتصرف في الكون ، أو أنه يستحق أن يدعى من دون الله ، صار كفرا أكبر والعياذ بالله .
فإذا قال : وحياة فلان ، أو وحياة الرسول ، أو وحياة موسى ، أو وحياة عيسى ، أو وقبر أبي ، أو حلف بالأمانة وبالكعبة أو ما أشبه ذلك ، فكل ذلك حلف بغير الله ، وكل ذلك لا يجوز ، وكل ذلك منكر .
والواجب أن لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى ، أو بصفة من صفاته ، أو باسم من أسمائه عز وجل ، والقرآن من كلام الله ، فالقرآن من صفات الله ، فإذا قال : والقرآن ، أو وحياة القرآن ، فهذا لا بأس به ؛ لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" – لابن باز (ص 236-237) .
ثالثا :
من حلف على أخيه أو غيره أن لا ينام في البيت فنام فيه فعليه كفارة يمين للحنث .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
إنني حلفت على واحد وقلت : والله لن تذبح الذبيحة ، ولكنه لم يطع كلامي وذبحها وأكلت منها ، فهل علي إثم ، وهل هناك كفارة ، وإذا كان هناك كفارة أفيدوني بها ؟
فأجابوا : " إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك في الأكل منها ، وعليك كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين من جنس ما تطعمه ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23 /85) .
وسئل ابن باز رحمه الله :
لدي أولاد وكثيرا ما أحلف عليهم بأن لا يعملوا كذا ، لكنهم لا يستجيبون لأمري ، فهل علي كفارة في هذه الحال ؟
فأجاب : " إذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفا مقصودا أن يفعلوا شيئا أو ألا يفعلوه فخالفوك فعليك كفارة يمين " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (23 /119) .
رابعا :
حلفك على أخيك أن لا ينام في البيت إذا كان هجر خصام ، فهو غير مشروع ، ومتى حلفت على ذلك فالمشروع في حقك أن تحنث في يمينك وتكفر عنها ؛ لما روى البخاري (6718) ومسلم (1649) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ) .
وروى مسلم (1650) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ) .
قال النووي رحمه الله :
" فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث : دَلَالَة عَلَى مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْل شَيْء أَوْ تَرْكه , وَكَانَ الْحِنْث خَيْرًا مِنْ التَّمَادِي عَلَى الْيَمِين , اُسْتُحِبَّ لَهُ الْحِنْث , وَتَلْزَمهُ الْكَفَّارَة وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ " انتهى .
والله تعالى أعلم .
راجع جواب السؤال رقم : (115474) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android