0 / 0
54,94027/12/2010

هل تصح إمامة ولد الزنا في الصلاة ؟

السؤال: 158276

ما الدليل من الشرع أنه من وُلِد من زني لا يمكن أن يصلي إماماً بالناس ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا دليل في الشرع على عدم صحة إمامة ولد الزنا ، بل اتفق الفقهاء على صحة الصلاة خلفه وإنما تنازعوا في كراهتها ، فقد جاء في “الموسوعة الفقهية” (45 /217-218) :
” اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا :
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى كَرَاهَتِهَا وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ :
قَال الْحَنَفِيَّةُ : تُكْرَهُ إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا إِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ مِنْهُ ، لأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَبٌ يُعَلِّمُهُ ، فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الْجَهْل ، وَإِنْ تَقَدَّمَ جَازَ .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ : يُكْرَهُ أَنْ يُجْعَل إِمَامًا رَاتِبًا كُلٌّ مِنَ الْخَصِيِّ أَوِ الْمَأْبُونِ أَوِ الأَقْلَفِ أَوْ وَلَدِ الزِّنَا أَوْ مَجْهُول الْحَال .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ : لَوْ كَانَ الأْفْقَهُ أَوِ الأقْرَأُ أَوِ الأْوْرَعُ صَبِيًّا أَوْ مُسَافِرًا قَاصِرًا أَوْ فَاسِقًا أَوْ وَلَدَ الزِّنَا أَوْ مَجْهُول الأبِ فَضِدُّهُ أَوْلَى . . . وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ أَنَّ إِمَامَةَ وَلَدِ الزِّنَا وَمَنْ لاَ يُعْرَفُ أَبُوهُ مَكْرُوهَةٌ .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُكْرَهُ إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا إِذَا سَلِمَ دِينُهُ . قَال عَطَاءٌ : لَهُ أَنْ يَؤُمَّ إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا وَبِهِ قَال سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَإِسْحَاقُ . وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ) رواه مسلم (673) ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ” لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ ” رواه البيهقي (20485) ، وَقَدْ قَال اللَّهُ تَعَالَى ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) الأنعام / 164 وَقَال تَعَالَى : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) الحجرات / 13 ” انتهى باختصار .
وراجع “الأم” (1/193) – “المغني” (2/33) – “المجموع” (4/181) – “الإنصاف” (2/274)

والراجح أنه لا دليل على مجرد كراهة إمامة ولد الزنا :
روى ابن أبي شيبة في “المصنف” (2/216) عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : ” كَانَ أَئِمَّةٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ ، يَعْنِي أَوْلاَدِ الزِّنَا . وعَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ لَنَا إِمَامًا مَا يُعْرَفُ لَهُ أَبٌ . وعن أبي حَنِيفَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ، يَؤُمُّ الْقَوْمَ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، أَلَيْسَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ صَوْمًا وَصَلاَةً مِنَّا ؟ ” انتهى .
وقال عيسى بن دينار : لا أقول بقول مالك في إمامة ولد الزنا ، وليس عليه من ذنب أبويه شيء . وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : لا أكره إمامة ولد الزنا إذا كان في نفسه أهلا للإمامة . قال ابن عبد البر :
” ليس في شيء من الآثار الواردة في شرط الإمامة في الصلاة ما يدل على مراعاة نسب ، وإنما فيه الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين ” انتهى من “الاستذكار” (2 /168)
وسئلت اللجنة الدائمة :
هل يكون ابن الزنا إماما للناس ؟
فأجابت اللجنة : ” الأصل أن ولد الزنا في الإمامة كغيره لعموم قوله سبحانه ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) وقوله عليه الصلاة والسلام ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) الحديث ، ولا تأثير لوزر أمه ، ومن زنا بها عليه ؛ لقوله سبحانه وتعالى ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (7 /387-388)

لكن ، مع ذلك ، إن كانت إمامته سببا لفرقة ونزاع ، أو لأن يكون هو مثارا لحديث الناس وأذاهم ، فينبغي أن يؤمهم غيره ، من أهل الديانة والاستقامة .
وينظر لمعرفة أحق الناس بالإمامة في الصلاة إجابة السؤال رقم : (20219) ،
وينظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (21818) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android