0 / 0
117,67930/11/2010

هل تجب إجابة من سأل بالله ؟

السؤال: 153727

أين يمكن أن أجد هذا الحديث : ( شر الناس من سئل بالله ولم يجب )، لأنني سمعته من إمام وذكر أنه حديث صحيح ، لكني لم أستطع العثور عليه في أي مرجع ، فهلا ساعدتني في الوصول لموضعه ؟ وجزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الذي تم الوقوف عليه من الأحاديث الواردة في ” الحث على إجابة مَن سَأل بالله وذم مَن سُئل بالله ولم يجب ” أربعة أحاديث :
الحديث الأول :
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ )
رواه أبو داود (رقم/1672)، وصححه النووي في ” المجموع ” (6/254)، والألباني في ” صحيح أبي داود”
الحديث الثاني :
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ : رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَتْلُوهُ : رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ فِيهَا .
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ : رَجُلٌ يُسْأَلُ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطِي بِهِ )
رواه الترمذي في ” الجامع ” (رقم/1652) والإمام أحمد في ” المسند ” (4/24) وغيرهم من طريق ( إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب وبكير بن عبد الله بن الأشج ) عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس به .
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، ويروى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي “، وفي “السلسلة الصحيحة” (رقم/255).
وهذا هو أقرب الألفاظ لما ورد في السؤال .
الحديث الثالث :
عن أبي عبيد مولى رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ ، وَمَلْعُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللَّهِ فَمَنَعَ سَائِلَهُ )
رواه الطبراني في ” المعجم الكبير ” (22/377)
لكنه حديث ضعيف فيه علتان :
العلة الأولى : الإرسال .
فقد جاء في كتاب ” المراسيل ” (ص/253) لابن أبي حاتم قال :
” سمعت أبا زرعة يقول : أبو عبيد مولى رفاعة بن رافع الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (فذكر الحديث) فقال : ليست له صحبة ” انتهى.
العلة الثانية : في إسناده عبد الله بن عياش بن عباس : قال فيه أبو حاتم : ليس بالمتين ، صدوق ، يكتب حديثه ، وهو قريب من ابن لهيعة . وقال أبو داود ، والنسائى : ضعيف . ” تهذيب التهذيب ” (5/351)
وفي إسناده أيضا عبد الله بن الأسود القرشي ، لم نقف له على توثيق ، بل قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : شيخ ، لا أعلم روى عنه غير ابن وهب . ” ميزان الاعتدال ” (8/132)
يقول ابن مندة رحمه الله :
” لا يثبت من جهة الرواة ” انتهى.
” الرد على الجهمية ” (ص/53)

الحديث الرابع :
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( ملعون من سأل بوجه الله عز وجل ، وملعون مَن سُئل بوجه الله عز وجل ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا )
رواه الروياني في ” المسند ” (1/327 ، رقم 495) والطبراني في ” الدعاء ” (ص/581)، وابن عساكر في ” تاريخ دمشق ” (26/58) جميعهم من طريق عبد الله بن عياش بن عباس القتباني ، عن أبيه ، أن أبا بردة بن أبي موسى حدث يزيد بن المهلب ، أن اباه حدثه ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم …فذكره.
وهذا إسناد ضعيف أيضا بسبب عبد الله بن عياش ، وقد سبق نقل تضعيف أبي حاتم وأبي داود والنسائي له .
ثانيا :
قواعد الشرع وأدلته الثابتة المجمع عليها تقرر أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ، وأن كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه ، والله عز وجل يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) النساء/29.
لذلك ذهب عامة أهل العلم إلى تقييد الأحاديث السابقة – التي تذم مَن سُئل بالله ولم يُجِب – بقواعد الشريعة المجمع عليها ، وجمعوا بين النصوص جميعا على ضوء قواعد أصول الفقه ومقاصد الشريعة على أوجه عدة :
الوجه الأول : أن يقال بكراهة عدم إعطاء من سأل بالله ، وليس بالحرمة ، وتفسير الأحاديث السابقة بحملها على قصد الذم والتنفير ، وليس التحريم .
قال ابن قدامة رحمه الله :
” يستحب إجابة من سأل بالله ” انتهى.
” المغني ” (9/423)
وقال الخطيب الشربيني رحمه الله :
” يكره للإنسان أن يَسأل بوجه الله غير الجنة ، وأن يمنع مَن يسأل بالله وتشفَّع به ” انتهى من ” مغني المحتاج ” (3/122)
وجاء في ” الفتاوى الهندية ” الحنفية (5/318) :
” ولو قال لغيره : بالله أن تفعل كذا : لا يجب على ذلك الغير أن يأتي بذلك الفعل شرعا , وإن كان الأولى أن يأتي به ” انتهى.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال الآتي :
” بعض الناس يحرجوننا بكلمة أسألك بالله أن تعطيني كذا ، أو أسألك بالله أن تبيعني كذا ، أو أسألك بالله أن تخبرني بكذا ، وفي بعض المرات نرفض تلبية طلبهم عندما لا يكون الطلب في محله ، هل الرفض رغم كلمة أسألك بالله يعرضنا للإثم ، أم أنه ليس علينا شيءٌ في ذلك، نرجو الإفادة جزاكم الله خيراً ؟
فأجاب :
إذا كان السائل لا حق له بهذا الشيء فلا حرج فيه إن شاء الله ، فإذا قال أسألك بالله أن تعطيني دارك أو تعطني سيارتك أو تعطني كذا وكذا من المال ، فهذا لا حق له .
أما إذا كان يسأل حقاً له أسألك بالله أن توصل إلي ، أسألك بالله أن تعطيني من الزكاة – وهو من أهلها – تعطيه ما تيسر ؛ لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم- قال : ( من سأل بالله فأعطوه )، فإذا كان له حق كالفقير يسأل من الزكاة ، أو حقاً عليك له دين ، يقول : أسألك بالله أن ترد لي ديني ، أسألك بالله أن تنصرني على هذا الظالم ، وأنت تستطيع أن تنصره على الظالم ، أسألك بالله أن تعينني على كذا وكذا من إزالة المنكر : فلا بأس بهذا ، هذا أمرٌ مطلوب عليك أن تعينه وأن تستجيب له ، لأنه سأل حقاً ، والرسول – صلى الله عليه وسلم- قال : ( من سأل بالله فأعطوه ) ، أما أن يسأل شيئاً لا حق له فيه ، أو يسأل معصية : فهذا لا حق له ” انتهى.
نقلا عن موقع سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :
http://www.binbaz.org.sa/mat/9686

الوجه الثاني : أن يقال بأن السائل المضطر – الذي وقع في حال الضرورة – هو الذي تجب إجابته إذا سأل بالله ، أما غيره فتستحب ولا تجب .
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
” لم يأخذ بذلك أئمتنا – يعني بالقول بتحريم عدم إعطاء من سأل بالله – فجعلوا كلا من الأمرين مكروها ، ولم يقولوا بالحرمة ، فضلا عن الكبيرة .
ويمكن حمل الحديث في المنع على ما إذا كان لمضطر ، وتكون حكمة التنصيص عليه أن منعه مع اضطراره وسؤاله بالله أقبح وأفظع ، وحمله في السؤال على ما إذا ألح وكرر السؤال بوجه الله حتى أضجر المسئول وأضره ، وحينئذ فاللعن على هذين ، وكون كل منهما كبيرة ظاهر ، ولا يمتنع من ذلك أصحابنا .
وبهذا اتضح الجمع بين كلام أئمتنا وتلك الأحاديث التي قدمناها ” انتهى باختصار.
” الزواجر عن اقتراف الكبائر ” (1/317-318)

الوجه الثالث : أن يقال : إن الحديث الأول : ( فأعطوه ) الأمر فيه للندب ، والحديث الثاني ( يسْأَلُ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطي بِهِ ) ضبطه الصحيح هو ( يَسأَلُ بالله ولا يُعطِي به ) فالمذموم هو الذي جمع بين الأمرين : يسأل بالله الناس ، ولكنه إذا سئل بالله لا يعطي به ، ولا شك أن هذا الفعل مذموم قد يصل إلى درجة التحريم .
يقول الشيخ السندي رحمه الله :
” ( يسأل بالله ) على بناء الفاعل ، أي : الذي يجمع بين القبيحين : أحدهما السؤال بالله ، والثاني عدم الإعطاء لمن يسأل به تعالى ، فما يراعي حرمة اسمه تعالى في الوقتين جميعا ، وأما جعله مبنيا للمفعول فبعيد ، إذ لا صنع للعبد في أن يسأله السائل بالله ، فلا وجه للجمع بينه وبين ترك الإعطاء في هذا المحل ” انتهى.
” حاشية السندي على النسائي ” (5/83)
بل يحتمل الحديث أيضا أن يُضبط على الوجه الآتي : ( يَسألُ بالله ولا يُعطَى به ) بمعنى أن المذموم هو الذي يسأل بالله تعالى ، فالسؤال بالله مذموم ، ثم رغم وقوعه في هذا المذموم لا ينال به شيئا ، فلا يعطيه الناس بسؤاله ، فيعرض نفسه للمذلة ، ويعرِّض اسم الله تعالى لعدم الإجابة .
وقد ذكر هذا الاحتمال المباركفوري رحمه الله فقال :
” ( يسأل ) على بناء المعلوم ، وقوله : ( لا يعطى ) على بناء المفعول ” انتهى.
” تحفة الأحوذي ” (5/240) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android