0 / 0
40,66915/08/2010

الجمع بين الصلاتين للمشقة والإرهاق والخوف من قيادة السيارة مع الحاجة للنوم

السؤال: 151034

زوجي يعمل سائق و يستيقظ مبكراً كل يوم لصلاة الفجر قبل أن يخرج للعمل ، و صار وقت العشاء متأخر و هو يكافح في عمله و هو شاق جداً و يكون متعب جداً و يحاول أن يقيل بعد المغرب و لكن سرعان ما ننام جميعاً و في الغالب لا يستطيع الاستيقاظ إلا مع المنبه و أيضاً بدأ ينام أثناء القيادة نوم كامل و ذلك أنه ينام أقل من ست ساعات لذا فهل يجوز له أن يجمع المغرب و العشاء لأني أخشى عليه و على من يركب معه على الطريق .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها المحدد لها شرعاً ، لقول الله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء/103 . أي : لها وقت محدد ، ولا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر .
ومن الأعذار المبيحة للجمع : حصول المشقة .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن بلاد يتأخر فيها مغيب الشفق الأحمر الذي به يدخل وقت العشاء ويشق عليهم انتظاره ؟
فأجاب بقوله : ” إن كان الشفق يغيب قبل الفجر بوقت طويل يتسع لصلاة العشاء فإنه يلزمهم الانتظار حتى يغيب إلا أن يشق عليهم الانتظار ، فحينئذ يجوز لهم جمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم دفعا للحرج والمشقة ، لقوله تعالى : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ) ، ولقوله : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ) قالوا : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : ( أراد أن لا يحرج أمته ) ، أي : لا يلحقها الحرج بترك الجمع . وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح ” انتهى من “مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين” (12/ 206) .
وعليه : فإن كان زوجك يمكنه الاستيقاظ للصلاة بمنبه ، وممارسة عمله بأمان ، ولا يشق عليه ذلك ، فليس له أن يجمع .
وإن كان لا يستطيع الاستيقاظ ، أو يترتب على استيقاظه قلة نومه ، وتعرضه لترك العمل ، أو لقيادة السيارة مع النوم ، فالذي يظهر جواز الجمع له ، لما في ذلك من المشقة ، ولما ذكره الفقهاء من جواز الجمع لمن خاف التضرر في عمله ومعيشته التي يحتاج إليها .
قال في “كشاف القناع” (1/ 496) : “ويعذر في ترك الجمعة والجماعة خائفٌ من ضرر في ماله ، أو في معيشة يحتاجها , أو أَطلق الماء على زرعه أو بستانه , يخاف إن تركه فسد ، أو كان مستحفَظا على شيء يخاف عليه الضياع إن ذهب وتركه , كناطور [الحارس] بستان ونحوه ; لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق” انتهى بتصرف .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android