أولا :
لا يجوز العمل في صناعة البطاقات البنكية الربوية ، أو برمجمتها ، أو حمايتها ، أو الإعانة عليها بوجه من الوجوه ، سواء كانت بطاقات للصرف ، أو بطاقات ائتمانية ، لحرمة الربا ، وحرمة الإعانة عليه .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278 ، 279.
وقال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ . وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ) .
فإذا كانت الشركة تقدم خدمة السلامة المعلوماتية لبطاقات ائتمانية لبنوك ربوية ، لم يجز العمل في هذه الشركة ، إلا إن وجد فيها مجال مباح كالعمل في بطاقات لبنوك إسلامية ، أو بطاقات لموظفي الشركات ونحوها مما لا علاقة له بالربا والمحرمات .
ثانيا :
ما قبضته من مال على عملٍ محرم ، قبل العلم بتحريمه ، لا حرج أن تساعد منه والدك لحجه .
والله أعلم .