0 / 0
13,42005/05/2010

غطت ابنتها بغطاء خفيف في شدة البرد فماتت

السؤال: 147544

أمي قبل 37 عاما أنجبت بنتا ، وكانت البنت من أول ولادتها مريضه ، ولا ترضع إلا بصعوبة ، وبقيت شهرين وهي على حالها ، وكان الوقت شتاءً ، وكل ليله تغطيها الوالدة بغطائين لأن الوقت شديد البرودة ؛ لكن في آخر ليله كان الغطاء بسيط (عبارة عن لحاف واحد) وفي الصباح وجدت البنت بحالة سيئة ، ثم توفيت بعدها ..
وهي لا تعلم هل هي تسببت في وفاتها ؟ وهل عليها كفارة صيام شهرين متتاليين أم ماذا تفعل؟
أفتونا ، وجزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأصل براءة الذمة حتى تثبت الجناية والتسبب . فإذا ثبت أن البنت ماتت من شدة البرد ، لزمت أمك الدية والكفارة ، لتفريطها وتسببها في موت ابنتها ، إلا أن يعفو ورثة البنت عن الدية فتسقط . وقد سبق في جواب السؤال (52809) بيان أن الدية في القتل الخطأ تكون على عاقلة القاتل ، وليست على القاتل نفسه ، وفيه أيضاً بيان من هم العاقلة .

وإذا لم يثبت أن البنت ماتت من شدة البرد ، أو حصل الشك في ذلك ولم يحصل الجزم به ، فلا شيء على أمك ؛ لأن الأصل هو البراءة ، والجناية لا تثبت بالشك .

قال ابن حزم رحمه الله : ” إن مات مِنْ فِعْلها ، مثل أن تجر اللحاف على وجهه ثم ينام فينقلب فيموت غما ، أو وقع ذراعها على فمه ، أو وقع ثديها على فمه ، أو رقدت عليه وهي لا تشعر : فلا شك أنها قاتلته خطأ ، فعليها الكفارة ، وعلى عاقلتها الدية ، أو على بيت المال . وإن كان لم يمت من فعلها فلا شيء عليها في ذلك ، أو لا دية أصلا .

فإن شكّت أمات من فعلها أم من غير فعلها ؟ فلا دية في ذلك ، ولا كفارة ؛ لأننا على يقين من براءتها من دمه ، ثم على شك أمات من فعلها أم لا ؟ والأموال محرمة إلا بيقين ، والكفارة إيجاب شرع ، والشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع ، فلا يحل أن تُلزم غرامة ، ولا صياما ، ولا أن تلزم عاقلتها دية بالظن الكاذب ، وبالله تعالى التوفيق ” انتهى من “المحلى” (11/ 15).

وينظر : سؤال رقم (128847)

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android