لا يلزمك الوفاء بهذا النذر ، وذلك لأن النذر والأيمان يُرجع فيهما إلى نية الناذر والحالف ، إذا كانت النية مما يحتملها اللفظ .
وبما أنك كنت تنوي الحصول على هذه الدرجة مع اجتياز المعدل الإجمالي ، ولم يتحقق ذلك ، فلا يلزمك شي .
ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) رواه البخاري (1).
قال الحافظ ابن حجر : " الْيَمِين مِنْ جُمْلَة الْأَعْمَال ، فَيُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى تَخْصِيص الْأَلْفَاظ بِالنِّيَّةِ زَمَانًا وَمَكَانًا , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي اللَّفْظ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ .
كَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُل دَار زَيْد , وَأَرَادَ فِي شَهْر أَوْ سَنَة مَثَلًا ، أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّم زَيْدًا مَثَلًا ، وَأَرَادَ فِي مَنْزِله دُون غَيْره .
فَلَا يَحْنَث إِذَا دَخَلَ بَعْد شَهْر أَوْ سَنَة فِي الْأُولَى ، وَلَا إِذَا كَلَّمَهُ فِي دَار أُخْرَى فِي الثَّانِيَة ". انتهى. " فتح الباري" (11/572) .
وقال القرافي : " والمعتبر في النذور : النية ". انتهى. "الذخيرة" (3 / 75) .
وقال ابن قدامة : " مبنى اليمين على نية الحالف ، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه ". انتهى " المغني" (11 / 284) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " واتفقوا على أنه يُرْجَع في اليمين إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه ". انتهى "مجموع الفتاوى" (32 / 86)
والنذر جارٍ مجرى اليمين ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا النَّذْرُ يَمِينٌ ) رواه أحمد (16889) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2860).
وينظر جواب السؤال (5289) .
والله أعلم .