0 / 0

كذب عليها في شأن والديه فطلبت منه المخالعة ؟

السؤال: 142326

هل كذب الرجل على امرأته سبب مقنع لطلبها للخلع ، فقد كذبتُ على زوجتي قبل أن نتزوج أن والديَّ ميتان ، وليسا كذلك .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ليس من شك في أن الكذب من سفاسف الأخلاق ورذائلها ، وهو مفتاح لكل شر ، وأساس واه متهاو لمن أراد أن يبني بيتا ، أو يؤسس أسرة مسلمة .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

( عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا . وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ) . رواه البخاري (6094) ومسلم (2607) .

غير أن ذلك  الخطأ  الذي ارتكبه الزوج ليس مسوغا ليس لوحده سببا كافيا لأن تسعى المرأة في هدم بيتها ، وهجران أسرتها بطلب الطلاق أو المخالعة إذا لم يكن ثمة سبب شرعي أو عقلي أو صحي أو اجتماعي مقنع ، وما دام لم يظهر للزوجة من زوجها ما يعيبه في خلقه أو دينه ، أو يخل بالعشرة معه : فقد يكون هناك سبب دعاه إلى الوقوع في هذا الخطأ ، وغاية ما ينبغي معه أن يعرف بخطئه ، وبخطر التجرؤ على تلك الرذيلة .

فإذا استقام مع زوجه ،  وصلح  في دينه وعشرته ، فلا  ينبغي للزوجة  أن تتخذ من ذلك  معولا تهدم به بيتها ، لا سيما وأنه لا مصلحة لها في موت والديه ، ولا مضرة  عليها في حياتهما ، كل ما هنالك أنه لا تلزم بالعيش معهما ، ولا السكن في بيتهما ، وينتهي الأمر.

حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

(أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) رواه الترمذي (رقم/1187) وقال : هذا حديث حسن .

قال المناوي رحمه الله :

” والبأس الشدة ؛ أي : في غير حالة شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة ؛ كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها له ، أو بأن يضارها لتنخلع منه .

فحرام عليها ؛ أي : ممنوع عنها رائحة الجنة ” . انتهى .

“فيض القدير” (3/178) .

فأي بأس قد أصاب هذه المرأة ، وأي شدة نزلت بها من أن يكون والدا زوجها على  قيد الحياة ؟!!

بل لو شرطت عليه ألا يكون له أبوان ، فظهر أنها حيان : لم يكن لها أن تفسخ نكاحها لأجل هذا الشرط  الغريب !!

قال البهوتي رحمه الله :

” وإن شرطت المرأة صفة غير ذلك المذكور ، من الحرية والنسب ، مما لا يعتبر في الكفاءة ، كالجمال ونحوه ، فبان أقل منها : فلا خيار لها ، لما تقدم . ”

[ يعني : ما تقدم من أن ذلك غير معتبر في صحة النكاح ، أشبه ما لو شرطته فقيها ، فبان بخلاف ذلك ] .

“كشاف القناع” (5/102) .

فالنصيحة للزوجة ـ أولا ـ أن تتأنى في طلبها المخالعة ، وأن تمنح الفرصة لزوجها الذي كذب عليها ، وإن كان بدر منه بعض التعدي والتقصير فَلْتَسْعَ في العفو والصفح ، والله عز وجل يحب العافين عن الناس ، وإذا كان العفو بين الزوجين فهو أعظم أجرا وأكبر فضلا .

ثم النصيحة للزوج ـ ثانيا ـ أن يتوب إلى الله من إثم الكذب ، فهو من أعظم الآثام وأشنعها على المؤمن ، ولعل شقاق الزوجة من عاجل عقوبة هذا الإثم الشنيع ، وليعلم كل مسلم أنه إذا كان الكذب ينجي ، فالصدق أنجى وأنجى .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android