0 / 0
139,56006/11/2009

الخلاف في المواريث وطرق تقسيم التركة ومن هم الوارثون وماذا يقدم على نصيبهم؟

السؤال: 140167

لطالما حيرتني مسألة التركة ، وكنت أظن من قبل أن التركة ليست إلا على نمط واحد ، وقول واحد ، ولكني اكتشفت عندما أنزلت من الإنترنت برنامج ” تقسيم التركة ” : أن هناك عدة مدارس فقهية ، وعدة طرق لتقسيم التركة ، وعلمت من خلال هذا البرنامج كذلك : أن هناك عدة فئات : الإخوة ، الأبناء ، الزوجات … إلخ ، وأريد الآن معرفة التالي مدللا عليه من الكتاب والسنة :
1- هل هناك فعلاً طرق وأساليب متعددة في حساب التركة ؟ .
2- وهل هناك أيضا فئات متعددة تستحق التركة غير الأصناف التي ذُكرت في القرآن ؟ .
3- وما هي الأولويات التي تؤخذ في الاعتبار عند تقسيم التركة ؟ أرجو التفصيل .
4- كيف يمكن حساب المسألة التالية :
رجل مات وخلّف مليون دولار ، وترك خلفه ثلاث زوجات ، وخمسة أبناء ، وست بنات ، وربيبيْن من الزوجة الأولى ، وثلاث ربيبات من الزوجة الثالثة ، وأبويه ، وأخوين ، وثلاث أخوات ، وأخ غير شقيق من أبيه ، وأخت غير شقيقة من أبيه أيضاً ، وأخ غير شقيق من أمه ، وأختين غير شقيقتين من أمه ، وجداه ، وجدتاه ، من جهة أمه ، وأبيه ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:

الخلاف بين العلماء في مسائل الفرائض وتقسيم الميراث قليل ؛ وذلك لأن الله تعالى قد ذكر في كتابه الكريم الأنصبة لكل مستحق ، ولا يبدو أن هذا هو قصد الأخ السائل ، بل يقصد طرق تقسيم التركة ، واختلاف بعضها عن بعض ، وهذا صحيح ، وهي طرق مختلفة في طريقة الحساب فقط ، أما النتيجة النهائية فواحدة ، وهي إعطاء كل وارث نصيبه من التركة بلا زيادة ولا نقصان .

ومن حيث العموم : فتنقسم التركة إلى قسمين وهما :

1. ما يمكن عدُّه ، أو ما يمكن قسمته ، بالعدد ، والأجزاء ، كالدراهم ، والمكيلات ، والموزونات ، وغيرها .

2. وما لا يمكن قسمته بما سبق ، كالعقار الصغير ، والحيوان ، والسيارة .

القسم الأول : وقِسمته له طرق ، ومن أشهرها ، وأيسرها :

أن نعرف سهم كل وارث ، ثم نضرب هذا السهم في التركة ، ثم نقسم حاصل هذا الضرب على أصل المسألة ، أو عولها ، أو مصحها , وناتج هذه القسمة هو نصيب هذا الوارث من هذه التركة.

القسم الثاني : إذا كانت التركة من الأشياء التي لا يمكن عدها فمن طرق قسمتها :

طريق النسبة ، وهي أن نجعل سهم كل وارث بسطاً ، وأصل المسألة ، أو عولها ، أو مصحها مقاماً ، ثم يعطى كل وارث بقدر نسبة سهمه من هذه المسألة .

انظر لتفصيل ذلك كتاب : ” السير الحثيث نحو تسهيل قسمة المواريث ” ( 206 – 221 ) .

ثانياً:

أما الفئات التي ترث من التركة : فيمكن تقسيمها كما يلي :

أ. أصحاب الفروض ، وهم الذين لهم أنصبة محددة من التركة ، وهم :

1. الأم .

2. الأخ لأم .

3. الأخت لأم .

4. الزوج .

5. الزوجة .

6.  الجدة من قبل الأم .

7. الجدة من قبل الأب .

ب. قسم لا يرث إلا بالتعصيب .

ومعنى التعصيب : هم من يرثون بدون تقدير ، وهم :

1. الابن .

2. ابن الابن ، مهما نزل .

3. الأخ الشقيق .

4. الأخ لأب .

5. ابن الأخ الشقيق .

6. ابن الأخ لأب .

7. العم الشقيق .

8. العم لأب .

9. ابن العم الشقيق .

10. ابن العم لأب .

ج. قسم يرث بالفرض تارة ، ويرث بالتعصيب تارة ، وقد يجمع بينهما ، وهما اثنان فقط :

1. الأب .

2. الجد .

د. قسم يرث بالفرض تارة ، وبالتعصيب تارة ، ولا يجمع بينهما ، وهم أربعة فقط ، وجميعهن نساء ، وهن :

1. البنت فأكثر .

2. بنت الابن فأكثر .

3. الأخت الشقيقة فأكثر .

4. الأخت لأب فأكثر .

ثالثاً :

أما الأولويات عند قسمة التركة فكما يلي :

أ. أداء حقوق الميت من مؤنة تجهيزه ، من غسل ، وتكفين ، وحفر ، ثم بعد ذلك إيفاء الديون ، ثم بعد ذلك تنفيذ الوصايا إن وجدت .

ب. يجب التنبه إلى موانع الإرث وهي ثلاثة :

1. الرق .

2. القتل .

3. اختلاف الدين .

ج. ينظر إلى الأولوية في القسمة ، فأصحاب الفروض مقدمون على أصحاب التعصيب , فيعطى أصحاب الفروض نصيبهم ، على حسب ما قررته الشريعة .

د. يجب التنبه لمسألة الحجب وهو أنواع :

1. حجب بالكلية ، فمثلاً : الابن يحجب ابن الابن , والأب يحجب الجد والإخوة .

2. حجب نقصان وهو أنواع :

أولاً : حجب من فرض إلى فرض  ، فالفرع الوارث يحجب الزوجة حجب نقصان من الربع إلى الثمن .

ثانياً : من فرض إلى تعصيب ، كانتقال الأخوات من الفرض إلى التعصيب في حال وجود أخ لهن .

ثالثاً : من تعصيب إلى تعصيب ، وهذا خاص بالأخوات إذا وجد معهن أخ ، وكن عصبات مع البنات ، فإنهن ينتقلن من أخذهن الباقي لمفردهن إلى الاشتراك في هذا الباقي مع إخوانهن للذكر مثل حظ الأنثيين .

هـ. فإن لم يوجد أصحاب فروض ، ولا عصبة : ينظر إلى الولاء ، والعتق .

رابعاً:

أما المسألة المسؤول عنها ؛ فالذي يرث من أولئك هم فقط : الأب ، والأم ، والزوجات ، والأبناء ، والبنات ، وباقي من ذُكر : محجوب .

فالأب يأخذ السدس .

والأم تأخذ السدس .

وثلاث زوجات يأخذن الثمن ، يقسم بينهن بالتساوي .

وخمسة أبناء وست بنات يأخذون الباقي ، للذكَر مثل حظ الأنثيين .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android