"إذا وقع على ثياب الإنسان نجاسة وهو يعلم أنها نجاسة ليس عن وسواس بل يعلم أنها نجاسة فليس له أن يصلي حتى يغسلها إذا كان عنده ماء وإذا استطاع الماء ، ليس له أن يصلي حتى يغسل النجاسة ، أما إن كان ظناً وليس بجزم وإنما يظن أنها نجاسة وسواساً منه فهذا لا عمل عليه وليس فيه نجاسة والأصل الطهارة .
فإذا أصاب ثوب المرأة في المدرسة أو في أي مكان شيء رطب أو سقط عليها شيء فيه رطوبة فلا تحمله على النجاسة ، الأصل الطهارة حتى تعلم أنه نجس ، فإذا علمت ذلك يقيناً غسلته والحمد لله . فإن لم تجد ماء بأن كانت في محل لا ماء فيه ولا تستطيع الخروج وتخشى خروج الوقت صلت ولا حرج عليها في ذلك ، وصلاتها صحيحة" انتهى .