0 / 0
91,44426/02/2008

حكم استعمال الأغذية التي تحتوي على مواد خنزيرية وكيفية التصرف حيالها

السؤال: 114129

المواد الخنزيرية : أريد أن أسألكم عن المنتجات التي تباع ولا نعلم على ماذا تحتوي ، فقد تحتوي على محرَّم ، وقد قرأت على الإنترنت أن المنتجات التي تحمل الرموز التالية هي التي تحتوي على محرم : E100 , E110 , E120 , E140 , E141 , E153 , E210 , E213 , E214 , E216 , E234 , E252 , E270 , E280 , E325 , E326 , E327 , E334 , E335 , E336 , E337 , E422 , E430 , E431 , E432 , E433 , E434 , E435 , E436 , E440 , E470 , E471 , E472 , E473 , E474 , E475 , E476 , E477 , E478 , E481 , E482 , E483 , E492 , E493 , E494 , E495 , E542 , E570 , E570 , E572 , E631 , E635 , E904 (risque de le contenir E104-E122-E141-E150-E153-E171-E173-E180-E240-E214-E477-E151 . ( حصلت عليها من خلال فتوى على موقع www.islamweb.net ) ، وفي موقع www.islamonline.net ما يلي : " هذه الأرقام وبتقريرات علمية من أهل اختصاص مسلمين : أنها لمواد تمت استحالتها نهائيّاً ، ولا يصدق عليها التسمية الأصلية ؛ لأنها بهذه الاستحالة الكيميائية أو الطبيعية أصبحت مادة أخرى لا حرج في تناولها بفقدانها خواصها الأصلية ، ومعلوم لدى أهل العلم أن الاستحالة تبيح المادة المحرمة ، ومثال ذلك كما قال الإمام ابن تيمية : إذا سقط خنزير أو كلب في مملحة وتآكل واستحال تحت فعل الملح وتحلل فيه حتى فقد خواصه الأصلية : حلَّ استعمال الملح ، هذه القاعدة كانت معروفة لدى علماء السلف الصالح ، ولم يتحرجوا يوماً باستعمال الاستحالة كطريقة تبيح بعض المواد المحرمة فيما لو بقيت على أصلها ، أما ما يحرم فهو ما يشير إلى المواد الدسمة من الشحوم ولحم الخنزير وغيره ؛ لأن الدسومات لا تتغير غالباً لا بالتسخين ، ولا بالغليان ، فإذا كان مكتوباً على العلبة مثلاً مواد دسمة من الخنزير أو الحيوانات : فهنا لا يجوز تناولها إطلاقا للسبب الذي ذكرته . " ١. هل عليَّ أن أبحث في كل المنتجات التي أشتري ؟ كيف نعرف المواد التي تحتوي على محرم ؟ إذا قلتم باستعمال هذه الرموز : فما هي هذه الرموز ؟ إذا قلتم بالمواد التي تتكون منها هذه المواد فهناك بعض المواد غير مفهومة ، وبعض المنتجات لا تكتب عليها ؟ . ٢. هل صحيح أنه إذا كانت الكمية قليلة فإنه يجوز أكلها ؟ إذا جهلنا عن المقدار الموجود فهل يجوز أكلها ؟ . ٣. ما هو قولكم عمن يقول إن الدجاج الرومي يلقحونه بمواد خنزيرية ؟ . ٤. هل عليَّ ذنب إذا أكلت منتجاً وجدت فيه مادة قد تستخرج من الخنزير ( شككت ) ؟ هل عليَّ ذنب إذا أكلت منتجاً وجدت فيه بعد أن أكلت أحد الرموز التي تدل على مادة خنزيرية في الأول شككت ؟ . أعتذر عن الإطالة ، وجزاكم الله كل خير .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
مما يتميز به المسلم عن غيره أنه يراعي الأحكام الشرعية المتعلقة بحياته ، ومن ذلك : كسبه ، وطعامه ، وشرابه ، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أهمية حل الطعام للمسلم في دنياه وأخراه ، فبيَّن أن أكل الحرام سبب لعدم استجابة الدعاء ، وأما في الآخرة : فإنه قد ورد الوعيد الشديد لمن نبت جسده بالحرام .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ) رواه الطبراني ، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " (4519) .
فليحذر المسلم من أن يأكل ما لا يحل له أكله ، وليحرص على الطعام الحلال ، ولو بذل له ثمناً أعلى من غيره ، ولو بذل الجهد المضاعف لتحصيله .
ثانياً :
الخنزير محرَّم نجس ، لا يحل أكل لحمه ، ولا شحمه ، ولا يحل قليله ، ولا جزء منه ، فإذا وجدت بعض أجزاء من لحمه أو شحمه في خبز ، أو طعام ، أو دواء : حرم تناول ذلك كله .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"إذا تأكد المسلم ، أو غلب على ظنِّه أن لحم الخنزير ، أو شحمه ، أو مسحوق عظمه دخل منه شيء في طعام ، أو دواء ، أو معجون أسنان ، أو نحو ذلك : فلا يجوز له أكله ، ولا شربه ، ولا الادهان به ، وما يشك فيه فإنه يدعه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/281) .
ثالثاً :
هل يجب على المسلم السؤال والتحري قبل تناول المنتجات التي يشك بوجود شيء محرَّم فيها؟
سبق في كلام علماء اللجنة الدائمة قولهم : "وما يشك فيه فإنه يدعه" ، وفي موضع آخر – (22/285) – قالوا : "يستفصل لوجوب الحرز من أكل الحرام" .
وهذا هو الواجب حيث كان البلد المصنِّع لتلك الأطعمة والأشربة لا يمانع من استعمال المصانع لأجزاء الخنزير ، فمثل هؤلاء يكثر في بلادهم بقايا الخنزير من الشحوم فيستعملونه في أشياء كثيرة من المطعومات والمشروبات والأدوية والمعاجين وغيرها .
وحيث كان البلد المصنِّع إسلاميّاً يمنع استعمال لحم الخنزير وأجزائه : فلا يجب على المسلم البحث والتحري والسؤال والاستفسار عن المنتج المباح في ذاته ؛ لاستبعاد وجود مثل تلك المحرمات فيها .
وبحسب البلاد المنتجة والمصنعة يكون جواب أهل العلم في التحري وعدمه ، ومن التحري : سؤال أهل العلم والخبرة بالتركيبات الكيماوية والمواد العضوية ، ومن التحري : قراءة المحتويات المكتوبة على الأطعمة ، وهي كافية للتأكد ، حتى لو كانت من بلاد كافرة ؛ لأن مثل هذه الكتابات تراعى خوفاً من القوانين ، والغرامات ، وهم عبدة أموال فلا يورطون أنفسهم بالكذب – غالباً – ، وما يجده عليها من رموز وأسماء مواد لا يفهم معناها : فليسأل عنها من هو أهل لذلك ، والعلم متوفر الآن بطرق كثيرة ، فمن اطمأن لهم من هذا الجانب ووثق بكتابتهم : فليكتف بقراءة قائمة المحتويات ، وإلا فيلزمه التأكد أكثر ، أو الاجتناب الكلي ، وهو الأسلم له .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل تجب قراءة قائمة المحتويات المكتوبة على الأطعمة ؛ للتأكد من عدم وجود المنتجات خنزيرية أو كحولية ؟ .
فأجابوا :
"نعم ، يجب ذلك" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/285) .
رابعاً :
كل ما سبق ذِكره هو في حال وجود لحم الخنزير أو شحمه قليلا كان أو كثيراً في الأطعمة أو الأشربة أو الأدوية ، فهل إذا صنِّعت تلك اللحوم والشحوم بما أحالها عن هيئتها يرفع عنها التحريم ، أو تظل محرَّمة واجبة الاجتناب ؟ .
اختلف في ذلك أهل العلم ، فرأى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء أن التصنيع لا يرفع التحريم ، ولا يغيِّر من الحكم شيئاً ، وخالف في ذلك آخرون فرأوا – كـ " المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية " – حل الأعيان المحرَّمة النجسة إذا استحالت إلى شيء آخر يرفع نجاستها واسمها ، وهو يوافق ما رجحه ابن القيم رحمه الله (وهو الذي نراه راجحاً) ، وقد نقلنا كلا القولين في جواب السؤال رقم : (97541) .
ونضيف هنا : أن هذا هو – أيضاً – ترجيح " هيئة كبار العلماء " في المملكة العربية السعودية ، ففي كتابهم " البحوث العلمية " ( 3 / 467 ) قالوا :
"ونظير ذلك : طهارة ما سمِّد من الأشجار ، والزروع بالنجاسات ، وحل ثمارها بسبب الاستحالة ، ونظيره أيضاً : طهارة ما تخلل بنفسه من الخمر ، وحل الائتدام به ، وبيعه ، وشرائه ، وغيرها من أنواع الانتفاع ، بعد أن كان خمراً محرَّماً شربُها ، وبيعها ، وشراؤها ، وذلك بسبب الاستحالة" انتهى .
خامساً :
من أكل شيئاً من طعام محرَّم ، وهو لا يعلم عنه شيئاً : فالواجب تجنب ما بقي منه ، ولا يلزمه شيء فيما فات ، وليتحرَّ في المستقبل .
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
رجل أكل لحم خنزير وهو لا يعلم ، ثم جاء إليه رجل بعد أن انتهى من الأكل وقال له : بأنه لحم خنزير ، ولحم الخنزير كما نعلم محرم على المسلمين ، فماذا عليه أن يفعل ؟ .
فأجابوا :
"لا يلزمه شيء تجاه ذلك ، ولا حرج عليه ؛ لكونه لا يعلم أنه لحم خنزير ، وإنما يلزمه التحري ، والحذر في المستقبل" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/282، 283) .

والله أعلم
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android