ورد في الحديث الصحيح النهي عن قرب المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا . فهل يلحق بذلك ما له رائحة كريهة وهو محرم كالدخان ؟ وهل معنى ذلك أن من تناول هذه الأشياء معذور بالتخلف عن الجماعة بحيث لا يأثم بتخلفه ؟.
0 / 0
21,92129/08/2000
حكم شرب الدخان وإتيان المسجد
السؤال: 11286
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
ثبت عن رسول الله صلى الله عيه وسلم أنه قال : ( من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مسجدنا وليصل في بيته ) وثبت عنه صلى الله عيه وسلم أنه قال : ( إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان ) وكل ما له رائحة كريهة حكمه كحكم الثوم والبصل ، كشارب الدخان ومن له رائحة كريهة في إبطه أو غيرهما مما يؤذي جليسه . فإنه يكره له أن يصلي مع الجماعة . وينهى عن ذلك حتى يستعمل ما يزيل هذه الرائحة ويجب عليه أن يفعل ذلك مع الاستطاعة حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في الجماعة ، أما التدخين فهو محرم مطلقاً ويجب عليه تركه في جميع الأوقات لما فيه من المضار الكثيرة في الدين والبدن والمال .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله