0 / 0
31,54119/01/2008

قول : “أقامها الله وأدامها” عند قول المقيم : “قد قامت الصلاة”

السؤال: 111820

إذا قال المؤذن : "قد قامت الصلاة" أسمع بعض الناس يقولون : أقامها الله وأدامها ، فهل هذا القول سنة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

اختلف العلماء في استحباب الترديد خلف من يقيم الصلاة وسبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (111791) .
وعلى القول بأنه يستحب الترديد خلف المقيم كالأذان ، فإنه يقول : قد قامت الصلاة ، ولا يقول : أقامها الله وأدامها .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نقول مثل ما يقول المؤذن ، ولم يرد استثناء صحيح في ذلك إلا عند قول المؤذن : "حي على الصلاة" ، "حي على الفلاح" ، فإننا نقول : "لا حول ولا قوة إلا بالله" .
وأما الحديث الذي رواه أبو داود (528) ‏عَنْ ‏أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه ‏أَوْ ‏عَنْ ‏‏بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏: ‏أَنَّ ‏ ‏بِلَالًا ‏أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ : " قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ " ، قَالَ النَّبِيُّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏: ( أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا ) ‏.
‏فهو حديث ضعيف لا يصح .
قال الألباني رحمه الله :
وهذا إسناد واهٍ : محمد بن ثابت وهو العبدي : ضعيف ، ومثله : شهر بن حوشب ، والرجل الذي بينهما مجهول .
" إرواء الغليل " ( 241 ) .
وضعفه النووي في " المجموع " ( 3 / 122 ) والحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 1 / 211 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"السنَّة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم ؛ لأنها أذان ثان ، فتجاب كما يجاب الأذان ، ويقول المستمع عند قول المقيم : " حي على الصلاة ، حي على الفلاح " : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ويقول عند قوله : " قد قامت الصلاة " مثل قوله ، ولا يقول : " أقامها الله وأدامها " ؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) ، وهذا يعم الأذان والإقامة ؛ لأن كلا منهما يسمى أذاناً . ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول المقيم " لا إله إلا الله " ويقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة… إلخ كما يقول بعد الأذان ، ولا نعلم دليلا يصح يدل على استحباب ذكر شيء من الأدعية بين انتهاء الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام سوى ما ذكر" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 89 ، 90 ) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android