0 / 0
7,01524/07/2007

أخذ مالا ليضارب فيه فهل يصح أن يكتب على نفسه شيكا بالمبلغ؟

السؤال: 103920

شخص أعطى لآخر مبلغا من المال ليضارب له به في الأسهم نظير نسبة محددة . فكتب الآخذ للمعطي شيكا بقيمة المبلغ وترك التاريخ مفتوحا ، ليكون المعطي مطمئنا على ماله فما حكم ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا أعطى الإنسان ماله لغيره ليضارب له في تجارة مباحة ، من أسهم أو غيرها ، فإنه لا يجوز أن يشترط عليه ضمان المال ، بل المضارب أمين ، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو قَصَّر أو خالف شرط صاحب المال .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (5/22) : ” الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة أثلاثا . لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي وغيرهما …
والوضيعة (الخسارة) في المضاربة على المال خاصة , ليس على العامل منها شيء ; لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال , وهو مختص بملك ربه , لا شيء للعامل فيه , فيكون نقصه من ماله دون غيره ; وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء ” انتهى .
وقال أيضا : ” متى شرط على المضارب ضمان المال , أو سهماً من الوضيعة , فالشرط باطل . لا نعلم فيه خلافا. نص عليه أحمد . وهو قول أبي حنيفة , ومالك” انتهى من “المغني” (5/40).
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة 1408هـ ، الموافق 1988م بشأن سندات المقارضة :
“لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال ، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضِمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل ” انتهى من “مجلة مجمع الفقه الإسلامي” (4/3/2159) .
وعلى هذا ، فالذي ينبغي أن يكتب بينكما عقد مضاربة ، يذكر فيه رأس المال ، وكيفية توزيع الأرباح ، ومجال التجارة ، ومدة العقد … ونحو ذلك مما يقطع النزاع ، ويحفظ لكل واحد من المتعاقدين حقه ، ويشهد على ذلك شاهدان .
ولكن .. إذا نظرنا إلى الواقع ، فنظراً لفساد ذمم كثير من الناس ، وقلة أمانتهم ، وتكرار قضايا الاحتيال ، وأكل الأموال بالباطل ، فإن أصحاب الأموال يلجأون إلى كتابة “شيك” أو “وصل أمانة” ليضمن حقه ، حتى لا يتلاعب به شريكه ويأكل عليه أمواله ، فإذا ذهب إلى المحكمة ومعه عقد الشركة فإن القضية قد تبقى في المحكمة سنوات حتى يأخذ حقه ، أما قضايا “الشيك ” أو “وصل الأمانة” فهي أسرع ، وأَضمن لحقه، وهذا التصرف لا بأس به ، لكن لا يجوز لصاحب المال أن يطالب بماله إلا في الأحوال التي حصل يثبت فيها تقصير العامل أو تسببه في تضييع المال.
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android