عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :
تطالب في البلد الذي انتقلت إليه بالفسخ نظرا لغياب زوجها وعدم ارسال النفقة ، والفسخ يقوم مقام الطلاق . والله أعلم .
السؤال: 10209
طلقها زوجها وانتهت العدة ولم تستطع الإتيان بورقة من مركز إسلامي ولا اثبات الطلاق في محكمة البلد الذي انتقلت إليه ، فهل يجوز لها الزواج ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :
تطالب في البلد الذي انتقلت إليه بالفسخ نظرا لغياب زوجها وعدم ارسال النفقة ، والفسخ يقوم مقام الطلاق . والله أعلم .
المصدر:
الشيخ عبد الله بن جبرين
هل انتفعت بهذه الإجابة؟